فالظاهر كفاية قضائها ( 1 ) وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة ( 2 ) وإن كان أحوط ؛ وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه ، فإنّه يجب قضاؤها ( 3 ) دون أصل الصلاة .
[ فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط ]
فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط
وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة
مسألة 1 : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط ، وبعد إحرازها ينوي ويكبّر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم ، وإن كانت ركعتين فيتشهّد ويسلّم بعد الركعة الثانية . وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها ( 4 ) الإخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهريّة ، حتّى في البسملة على الأحوط ( 5 ) وإن كان الأقوى ( 6 ) جواز الجهر بها ، بل استحبابه .
مسألة 2 : حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء ، فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئيّة ؛ فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة ؛ وبلحاظ جهة الجزئيّة يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة ( 7 ) ، ولو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو ؛ والأحوط ترك ( 8 ) الاقتداء فيها ( 9 ) ولو بصلاة احتياط ، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، فلا يُترك الاحتياط
( 2 ) . الخوئي : الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسيّة وسجدتي السهو عن الميّت ؛ نعم ، لا يبعد وجوب قضاء أصل الصلاة في نسيان السجدة ، والأحوط ذلك في نسيان التشهّد
( 3 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 4 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 5 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : لا يُترك
( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا قوّة فيه ، ولا يُترك الاحتياط بالإخفات
( 7 ) . الخوئي : والأظهر جواز الاكتفاء بإعادة الصلاة
مكارم الشيرازي : الأقوى كفاية الإعادة فقط
( 8 ) . الامام الخميني : لا يُترك
( 9 ) . الخوئي : بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصُّوَر
مكارم الشيرازي : لا يُترك ، سواء اتّحد السبب أو تعدّد ؛ لاحتمال كونها نافلةً في الواقع