تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 712

مساهمون:

ص٧١٢
ركعتين قائماً وركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين ؛ وكذا الحال لو صلّى قائماً ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط ؛ وأمّا لو صلّى جالساً ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط ، فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً ، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور . مسألة 21 : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة ( 1 ) واستينافها ، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستيناف ، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان ؛ نعم ، لو أتى بالمنافي في الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة وإن كان آثماً في الإبطال ؛ ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط ، لم يكف وإن أتى بالمنافي ( 2 ) أيضاً ( 3 ) ، وحينئذٍ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين . مسألة 22 : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ الصلاة ، ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع ، ففي الصحّة وجهان ( 4 ) . مسألة 23 : إذا شكّ بين الواحدة والاثنتين مثلًا وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأولى مثلًا وعلم أنّه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال ، فالظاهر الصحّة وجواز البقاء ( 5 ) على الاشتغال ( 6 ) إلى أن يتبيّن الحال .
شرح
( 1 ) . الخوئي : على الأحوط مكارم الشيرازي : هذا موافق للاحتياط ، كما مرّ ؛ وبه يظهر حال الفروع الآتية في هذه المسألة ( 2 ) . الامام الخميني : مع الإتيان بالمنافي تصحّ الصلاة المستأنفة على الأقوى ، ولا يبقى مجال للاحتياط مكارم الشيرازي : بل يكفي ، ولا يبقى محلّ لصلاة الاحتياط ( 3 ) . الخوئي : الظاهر كفايته في هذا الفرض ( 4 ) . الگلپايگاني : فلا يُترك الاحتياط الامام الخميني : أوجههما الصحّة في غير الشكّ في الأوليين ، وفي الشكّ فيهما الأحوط الإعادة الخوئي : أوجههما الصحّة مكارم الشيرازي : والأحوط الإعادة ( 5 ) . الگلپايگاني : بل يجب البقاء ، لانصراف أدلّة الشكوك عن مثل هذا الشكّ فيحرم الإبطال ( 6 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع