تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 711

مساهمون:

ص٧١١
إمّا بالنقصان أو بالزيادة . مسألة 17 : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث ، فبنى على الثلاث ، ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي والأربع ، فهل يجري عليه حكم الشكّين أو حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ؟ وجهان ؛ أقواهما الثاني . مسألة 18 : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، ثمّ ظنّ ( 1 ) عدم الأربع يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ؛ ولو ظنّ عدم الاثنتين ، يجري عليه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع ؛ ولو ظنّ عدم الثلاث ، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع . مسألة 19 : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث ، فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث ، وشكّ بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق ، يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعليّ بين الاثنتين والثلاث ، فيجري حكمه . مسألة 20 : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالساً من جهة العجز عن القيام ، فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخيّر - في موضع التخيير بين ركعة قائماً وركعتين جالساً - بين ركعة جالساً بدلًا عن الركعة قائماً أو ركعتين جالساً من حيث إنّه أحد الفردين المخيّر بينهما ، أو يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالساً ، أو يتعيّن تتميم ما نقص ؛ ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالساً ، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً ، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعة جالساً وركعتان جالساً ؟ وجوه ؛ أقواها الأوّل ( 2 ) ؛ ففي الشكّ بين الاثنتين والثلاث يتخيّر بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً ، وكذا في الشكّ بين الثلاث والأربع ؛ وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلًا عن ركعتين قائماً ، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلًا عن
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بين الصلاة الگلپايگاني : قبل الفراغ ( 2 ) . الگلپايگاني : بل الثاني ؛ وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث يحتاط بالجمع بين الركعة والركعتين ثمّ الإعادة الامام الخميني : بل الأوسط ، فيتعيّن عليه الجلوسيّة الّتي تكون إحدى طرفي التخيير الخوئي : بل أقواها الأخير ؛ وبه يظهر حكم الفروع الآتية مكارم الشيرازي : بل الأقوى هو الأخير ، كما يظهر بملاحظة التعليل الوارد في علّة وجوب صلاة الاحتياط ؛ وكذا الحال إذا طرأ العجز