ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها ، لكنّ الأحوط عمل الشكّ ( 1 ) الثاني ثمّ إعادة ( 2 ) الصلاة ، لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ( 3 ) أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلًا ثمّ انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين ؛ وأمّا إذا شكّ بين الاثنتين والأربع مثلًا ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث ، فاللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة ، لتبيّن كونه في الصلاة وكون السلام في غير محلّه ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتمّ ويحتاط بركعة من قيام ( 4 ) أو ركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه ، والأحوط ( 5 ) مع ذلك إعادة الصلاة ( 6 ) .
مسألة 16 : إذا شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ، ثمّ بعد الفراغ انقلب شكّه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس ، وجب عليه الإعادة ( 7 ) ، للعلم الإجماليّ ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لا وجه لهذا الاحتياط ، بل الأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة موصولةً إن لم يأت بالمنافي ، وأمّا معه فإعادة الصلاة
( 2 ) . الامام الخميني : لا وجه لها
( 3 ) . الامام الخميني : لا يبعد لزوم الإتيان بركعة متّصلة في الفرض الأوّل ولزوم عمل الشكّ الثاني في الفرض الثاني ولزوم الركعتين المتّصلتين وعمل الشكّ الثاني في عكسهما ، ويأتي بسجدتي السهو في الفرض الأوّل ؛ وعكسه للسلام في غير محلّه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه لا يُترك الاحتياط بركعة من قيام ، وكذا الأمر في سجدة السهو هنا
( 5 ) . الگلپايگاني : لكن لا يجب مراعاته
( 6 ) . الخوئي : لم يظهر لنا وجهه
( 7 ) . مكارم الشيرازي : بعد إتمامه بإتيان النقيصة ، فإنّ هذا هو مقتضى العلم الإجمالي
( 8 ) . الامام الخميني : في التعليل إشكال
الگلپايگاني : فالأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة قبل المنافي ثمّ الإعادة