الاحتياط ( 1 ) عليه وإن كان أحوط ( 2 ) .
مسألة 10 : لو شكّ في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء ، بنى على الثاني ( 3 ) ؛ مثلًا لو علم أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أخرى شكّ في أنّه كان قبل إكمال السجدتين حتّى يكون باطلًا ، أو بعده حتّى يكون صحيحاً ، بنى على أنّه ( 4 ) كان بعد الإكمال ( 5 ) ، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة .
مسألة 11 : لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلًا ، أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع ، فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة ( 6 ) .
مسألة 12 : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشكّ في الأثناء ، لكن لم يدر كيفيّته من رأس ، فإن انحصر في الوجوه الصحيحة ، أتى بموجب الجميع وهو ركعتان ( 7 ) وركعتان من جلوس ( 8 ) وسجود السهو ، ثمّ الإعادة ؛ وإن لم ينحصر في الصحيح ، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة ، استأنف ( 9 ) الصلاة ، لأنّه لم يدر كم صلّى ( 10 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا يبعد وجوبها
( 2 ) . الامام الخميني : لا يُترك
الگلپايگاني : لا يُترك ، إلّا مع الظنّ الفعلي بتماميّة الصلاة
مكارم الشيرازي : لا يُترك ، بل لعلّه لا يخلو من قوّة ، لأنّ صلاة الاحتياط من تمام الصلاة ، فلا يعلم بالفراغ
( 3 ) . الامام الخميني : فيه وفيما بعده إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالبناء والإعادة ؛ نعم ، لو طرأ الشكّ بعد الركعة المفصولة لا يعتني به وبنى على الصحّة
( 4 ) . الگلپايگاني : مشكل ؛ والأحوط إعادة الصلاة بعد عمل الشكّ ، وكذا بعد الفراغ
( 5 ) . مكارم الشيرازي : قاعدة الفراغ والتجاوز إنّما تدلّ على الصحّة والإتيان بالمشكوك ، ولا تثبت وجوب صلاة الاحتياط ؛ فلا يُترك الاحتياط في المسألة ؛ ومنه يظهر حكم ما بعده
( 6 ) . الخوئي : والأظهر جواز رفع اليد عن صلاة الاحتياط بإبطالها في هذا الفرع وفيما بعده ، ثمّ إعادة الصلاة
( 7 ) . مكارم الشيرازي : أي من قيام ؛ والأحوط إضافة الركعة الواحدة من قيام أيضاً
( 8 ) . الگلپايگاني : وركعة من قيام على الأحوط
( 9 ) . الگلپايگاني : بعد العمل بموجب الشكوك الصحيحة على الأحوط
الامام الخميني : الأحوط في هذه الصورة أيضاً العمل بموجب الشكوك ثمّ الإعادة
( 10 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه لهذا التعليل ؛ والأحوط العمل بمقتضى الشكوك الصحيحة ، ثمّ الإعادة