مسألة 1 : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه ، نجس ( 1 ) ؛ وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ وينوي الغسل حال الخروج ( 2 ) ، أو يحرّك ( 3 ) بدنه تحت الماء بقصد الغسل .
مسألة 2 : إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال ، أو من حلال ثمّ من حرام ، فالظاهر ( 4 ) نجاسة عرقه ( 5 ) أيضاً ، خصوصاً في الصورة الأولى .
مسألة 3 : المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل ، فالظاهر عدم نجاسة عرقه ( 6 ) وإن كان الأحوط ( 7 ) الاجتناب عنه ما لم يغتسل . وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد ، فعرقه نجس ، لبطلان تيمّمه بالوجدان .
مسألة 4 : الصبيّ غير البالغ إذا أجنب من حرام ، ففي نجاسة عرقه إشكال ( 8 ) ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى .
[ الثاني عشر : عرق الإبل الجلّالة ]
الثاني عشر : عرق الإبل الجلّالة ( 9 ) ، بل مطلق ( 10 ) الحيوان الجلّال على الأحوط .
مسألة 1 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ، بل مطلق المسوخات ( 11 ) وإن كان الأقوى طهارة الجميع .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه طاهر ، فلا يجب الغسل كما ذكره
( 2 ) . الامام الخميني : مع مراعاة الترتيب في الترتيبي
الگلپايگاني : تحقّق الغسل الارتماسي بذلك مشكل ، فالأحوط له اختيار الترتيبي
( 3 ) . الخوئي : يأتي ما فيهما من الإشكال في صحّة الغسل
( 4 ) . الگلپايگاني : بل الأظهر عدم النجاسة في الفرض الثاني
( 5 ) . الامام الخميني : في الثانية إشكال ، بل جواز الصلاة فيه قريب
( 6 ) . الخوئي : الظاهر أنّ حكمه حكم العرق قبل التيمّم
( 7 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 8 ) . الگلپايگاني : لكنّه أحوط
( 9 ) . الخوئي : الظاهر عدم نجاسته ، لكن لا تجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلّال مطلقاً
( 10 ) . الامام الخميني : وإن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل
( 11 ) . مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط في مطلق المسوخ ضعيف جدّاً ، لعدم دليل عليه مطلقاً ؛ وفي غيره أيضاً لا يخلو عن ضعف ، لعدم إمكان استظهار النجاسة من غالب أدلّتها ، بل قد يستفاد من بعضها أنّ الاجتناب منها من جهة السمّ أو القذارة العرفيّة . وعلى كلّ حال ، فالحكم ما ذكره من الطهارة في الجميع ، لدلالة روايات عديدة عليها