تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 706

مساهمون:

ص٧٠٦
الأربع والستّ يجوز البناء على الأكثر ( 1 ) الصحيح وهو الأربع والإتمام وعمل الشكّ بين الثلاث والأربع ثمّ الإعادة ، أو البناء على الأقلّ وهو الثلاث ، ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة . مسألة 4 : لا يجوز العمل بحكم الشكّ ، من البطلان أو البناء ، بمجرّد حدوثه ، بل لا بدّ من التروّي ( 2 ) والتأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقرّ الشكّ ، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظنّ وإن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشكّ . مسألة 5 : المراد بالشكّ في الركعات تساوي الطرفين ، لا ما يشتمل الظنّ ، فإنّه في الركعات بحكم اليقين ؛ سواء في الركعتين الأوّلتين ( 3 ) والأخيرتين . مسألة 6 : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين ، كالشكّ بين الاثنتين والثلاث والشكّ بين الاثنتين والأربع والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، إذا شكّ مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه ، إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت الصلاة ، لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم تبطل ( 4 ) ، لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً ، فيكون بعد الإكمال . ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكّين أو تقدّم أحدهما على الآخر ؛ والأحوط الإتمام والإعادة ، خصوصاً مع المقارنة ( 5 ) أو تقدّم الشكّ في الركعة . مسألة 7 : في الشكّ بين الثلاث والأربع والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس ، إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ( 6 ) ، لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة ، فيرجع شكّه ( 7 ) إلى ما قبل الإكمال ؛ ولا فرق بين أن
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الأولى الأحوط اتّخاذ هذا الشقّ لا الشقّ الثاني ، لكن بعد العمل على الشكّ بين الثلاث والأربع يعمل عمل الشكّ بين الأربع والزيادة ( 2 ) . الخوئي : على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبه ( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو في الأوّلتين من إشكال ، فالأحوط البناء عليه ثمّ الإعادة ( 4 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ، لا يُترك الاحتياط بالإتمام بعد البناء والإعادة ( 5 ) . مكارم الشيرازي : في هذه الخصوصيّة أو إطلاقها إشكال ( 6 ) . الامام الخميني : لا لما في المتن ، بل لعدم إحراز الركعتين الأوّلتين اللّتين لا يقع فيهما الوهم حال القيام ، فلا يجب الهدم ، بل تبطل حال حدوث الشكّ ( 7 ) . الخوئي : بل لأنّ شكّه قبل الهدم شكّ قبل إكمال السجدتين مكارم الشيرازي : بنفس وجوب الرجوع أو علمه بالحال ، لا بعد هدم القيام
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 706 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي