تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣
سها عنه أو لا ؛ نعم ، لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه ، أتى به على الأصحّ ( 1 ) .

[ فصل في الشكّ في الركعات ]

فصل في الشكّ في الركعات مسألة 1 : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية : أحدها : الشكّ في الصلاة الثنائيّة ، كالصبح وصلاة السفر . الثاني : الشكّ في الثلاثيّة ، كالمغرب . الثالث : الشكّ بين الواحدة والأزيد . الرابع : الشكّ بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين . الخامس : الشكّ بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال . السادس : الشكّ بين الثلاث والستّ أو الأزيد . السابع : الشكّ بين الأربع والستّ ( 2 ) أو الأزيد . الثامن : الشكّ بين الركعات ، بحيث لم يدرِ كم صلّى . مسألة 2 : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية : أحدها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ؛ فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، والأحوط ( 3 ) اختيار الركعة من قيام ( 4 ) ، وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استيناف الصلاة مع ذلك . ويتحقّق إكمال السجدتين بإتمام الذكر ( 5 ) الواجب من السجدة الثانية على الأقوى وإن كان الأحوط ( 6 ) إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة ؛ وكذا في
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لأنّه على شكّ وهو في المحلّ ( 2 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط فيه عمل الشكّ بين الأربع والخمس ثمّ الإعادة ؛ وكذا الأزيد ( 3 ) . الگلپايگاني : لا يُترك ( 4 ) . الخوئي : هذا الاحتياط لا يُترك ؛ وإذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فالأحوط وجوباً الإتيان بركعة عن جلوس مكارم الشيرازي : لا يُترك ؛ أمّا غيره من الاحتياطات الّتي ذكرها ، ضعيف ( 5 ) . الامام الخميني : بل برفع الرأس من الأخيرة ، وإذا كان قبل رفعه فالأقوى الإعادة وإن كان الأحوط البناء ثمّ الإعادة ، بل لا ينبغي تركه ( 6 ) . مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط لا يُترك