سها عنه أو لا ؛ نعم ، لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه ، أتى به على الأصحّ ( 1 ) .
[ فصل في الشكّ في الركعات ]
فصل في الشكّ في الركعات
مسألة 1 : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :
أحدها : الشكّ في الصلاة الثنائيّة ، كالصبح وصلاة السفر .
الثاني : الشكّ في الثلاثيّة ، كالمغرب .
الثالث : الشكّ بين الواحدة والأزيد .
الرابع : الشكّ بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين .
الخامس : الشكّ بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال .
السادس : الشكّ بين الثلاث والستّ أو الأزيد .
السابع : الشكّ بين الأربع والستّ ( 2 ) أو الأزيد .
الثامن : الشكّ بين الركعات ، بحيث لم يدرِ كم صلّى .
مسألة 2 : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :
أحدها : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ؛ فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، والأحوط ( 3 ) اختيار الركعة من قيام ( 4 ) ، وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استيناف الصلاة مع ذلك . ويتحقّق إكمال السجدتين بإتمام الذكر ( 5 ) الواجب من السجدة الثانية على الأقوى وإن كان الأحوط ( 6 ) إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة ؛ وكذا في
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لأنّه على شكّ وهو في المحلّ
( 2 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط فيه عمل الشكّ بين الأربع والخمس ثمّ الإعادة ؛ وكذا الأزيد
( 3 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 4 ) . الخوئي : هذا الاحتياط لا يُترك ؛ وإذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فالأحوط وجوباً الإتيان بركعة عن جلوس مكارم الشيرازي : لا يُترك ؛ أمّا غيره من الاحتياطات الّتي ذكرها ، ضعيف
( 5 ) . الامام الخميني : بل برفع الرأس من الأخيرة ، وإذا كان قبل رفعه فالأقوى الإعادة وإن كان الأحوط البناء ثمّ الإعادة ، بل لا ينبغي تركه
( 6 ) . مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط لا يُترك