كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين .
الثاني : الشكّ بين الثلاث والأربع في أىّ موضع كان ، وحكمه كالأوّل ( 1 ) ، إلّا أنّ الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام .
الثالث : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال ؛ فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام .
الرابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ؛ فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ( 2 ) ، والأحوط ( 3 ) تأخير ( 4 ) الركعتين من جلوس ( 5 ) .
الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ؛ فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ، ثمّ يسجد سجدتا السهو .
السادس : الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام ؛ فإنّه يهدم ويجلس ، ويرجع ( 6 ) شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط ( 7 ) بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ( 8 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الحكم هنا التخيير بين الركعة من قيام وركعتين من جلوس ، بخلاف السابقة
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى
( 3 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى
( 4 ) . الامام الخميني : بل الأقوى لزومه
( 5 ) . الخوئي : بل هو الأظهر ؛ وأمّا إذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فيحتاط بالإتيان بركعتين عن جلوس ثمّ بركعة عن جلوس
( 6 ) . الامام الخميني : في جميع صور الهدم يثبت عمل الشكّ ، لكونه مندرجاً في الموضوع حال القيام ، فيجب الهدم للعمل بالشكّ لا لانقلاب شكّه ، فإنّ المناط في أحكام الشكوك على الشكّ الحادث لا المنقلب ؛ ففي الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام يصدق أنّه لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً ، فيجب عليه التسليم والانصراف وصلاة الاحتياط ركعتين جالساً أو ركعة قائماً ، فيجب عليه الهدم مقدّمة للتسليم ؛ وكذا الحال في بقيّة الصور الهدميّة
( 7 ) . مكارم الشيرازي : ولا يُترك الاحتياط بالإعادة أيضاً ؛ وليعلم أنّ حقّ العبارة أن يقال : يشمله أدلّة الشكّ بين الثلاث والأربع فيهدم قيامه ، الخ
( 8 ) . الگلپايگاني : ويسجد سجدتي السهو على الأحوط للقيام في غير المحلّ . والتعبير ب « يرجع شكّه » مسامحة ، لأنّ حال القيام شاكّ بين الثلاث والأربع التامّ ولذا يجب البناء على الأربع وأنّ ما بيده الخامسة فيجب هدمه ؛ وكذا في السابع والثامن والتاسع