به ، فإن كان ركناً بطلت الصلاة ، وإلّا فلا ؛ نعم ، يجب ( 1 ) عليه سجدتا السهو ( 2 ) للزيادة ( 3 ) . وإذا شكّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به ، فإن كان محلّ تدارك المنسيّ باقياً ، بأن لم يدخل في ركن بعده ، تداركه ، وإلّا فإن كان ركناً بطلت الصلاة ، وإلّا فلا ، ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة ( 4 ) .
مسألة 14 : إذا شكّ في التسليم ، فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب ( 5 ) أو بعد الإتيان بالمنافيات ( 6 ) لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك ، أتى به .
مسألة 15 : إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا ، فإن كان بهيئة المصلّي ( 7 ) جماعة ، من الإنصات ( 8 ) ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك ، لم يلتفت ( 9 ) على الأقوى وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ( 10 ) .
مسألة 16 : إذا شكّ وهو في فعل ، في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا ، لم يلتفت ( 11 ) ؛ وكذا لو شكّ في أنّه هل سها أم لا ، وقد جاز محلّ ذلك الشيء الّذي شكّ في أنّه
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل لا يجب على الأقوى ، لكنّه أحوط
( 2 ) . الخوئي : على تفصيل يأتي فيه وفيما بعده
( 3 ) . الگلپايگاني : قد مرّ عدم الوجوب إلّا في موارد خاصّة
مكارم الشيرازي : بل يستحبّ ، إلّا في موارد تأتي في مبحث سجدة السهو إن شاء اللّه ؛ وكذا الفرع الآتي
( 4 ) . الامام الخميني : إذا كانت السجدة الواحدة أو التشهّد على الأحوط
( 5 ) . الخوئي : الأقوى الالتفات في هذه الصورة
مكارم الشيرازي : بل الأحوط الرجوع حينئذٍ
( 6 ) . الگلپايگاني : إن عدّت انصرافاً ، وإلّا فمشكل
مكارم الشيرازي : إذا كان بعنوان الخروج عن الصلاة الّذي يصدق عليه المضيّ
( 7 ) . الامام الخميني : مجرّد كونه بهيئته لا يكفي ، بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتّب على التكبير ولو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة ونحوه
( 8 ) . الگلپايگاني : بما هو وظيفة المقتدي ، وكذلك الاستماع والذكر
( 9 ) . الخوئي : هذا فيما إذا كانت الصلاة جهريّة وسمع المأموم قراءة الإمام
( 10 ) . الخوئي : أو الإتيان بالتكبير بقصد القربة المطلقة
مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 11 ) . الگلپايگاني : إن كان ما شكّ في أنّه شكّ فيه مشكوكاً واحتمل حدوث الشكّ فيه في المحلّ ليكون حدوثه بعد المحلّ عوداً لما ذهل ، فإجراء قاعدة الشكّ بعد المحلّ فيه محلّ منع