تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
أو الانتصاب منه بعد الهويّ للسجود لم يلتفت ؛ نعم ، لو شكّ في السجود وهو آخذ في القيام وجب عليه العود ، وفي إلحاق التشهّد به في ذلك وجه ( 1 ) ، إلّا أنّ الأقوى ( 2 ) خلافه ( 3 ) ، فلو شكّ فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت ، والفارق النصّ الدالّ على العود في السجود ، فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره . مسألة 11 : الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار ، فمن كان فرضه الجلوس مثلًا وقد شكّ في أنّه هل سجد أم لا ، وهو في حال الجلوس الّذي هو بدل عن القيام ، لم يلتفت ( 4 ) ، وكذا إذا شكّ في التشهّد ؛ نعم ، لو لم يعلم أنّه الجلوس الّذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهّد ، وجب التدارك ، لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذٍ . مسألة 12 : لو شكّ في صحّة ما أتى به وفساده ، لا في أصل الإتيان ، فإن كان بعد الدخول في الغير ، فلا إشكال في عدم الالتفات ، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات ( 5 ) أيضاً وإن كان الأحوط الإتمام والاستيناف ( 6 ) إن كان من الأفعال ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام ( 7 ) . مسألة 13 : إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً
شرح
( 1 ) . الخوئي : وهو الأوجه ( 2 ) . الگلپايگاني : لا يُترك الاحتياط بالإتيان بالتشهّد رجاءً ( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى هو الرجوع ( 4 ) . الامام الخميني : فيه وفيما بعده إشكال الخوئي : بل يجب الالتفات ما لم يشتغل بالقراءة أو نحوها الگلپايگاني : بدليّة الجلوس عن القيام في الحكم المذكور محلّ تأمّل ، بل منع ؛ فإن اشتغل بالقراءة أو التسبيحات ثمّ شكّ فيها ، لم يلتفت ، وإلّا فالأقوى إجراء حكم الشكّ في المحلّ عليه مكارم الشيرازي : لا يتحقّق هذا إلّا بالشروع في القراءة أو التسبيح ، فلا يبقى محلّ للفرع الآتي أيضاً ( 5 ) . مكارم الشيرازي : فيه اشكال ، فلا يُترك الاحتياط ( 6 ) . الگلپايگاني : بعد تعميم الغير للمقدّمات لا مورد لهذا الاحتياط في الأفعال إلّا في القيام حال تكبيرة الإحرام ؛ وأمّا القيام أو القعود المعتبر في القراءة وسائر الأذكار والتشهّد إذا شكّ في صحّتهما من جهة الاستقرار أو الطمأنينة أو سائر ما اعتبر فيهما ، فالاحتياط يحصل بتداركهما صحيحين مع إعادة الأذكار أو القراءة أو التشهّد رجاءً بلا احتياج إلى الاستيناف ( 7 ) . الخوئي : بل فيها أيضاً بقصد القربة المطلقة