قضاء الظهر ( 1 ) أيضاً .
مسألة 2 : إذا شكّ في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة ، فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا ؟ وجهان ؛ أقواهما ( 2 ) الأوّل ؛ أمّا لو بقي أقلّ من ذلك ، فالأقوى ( 3 ) كونه بمنزلة الخروج ( 4 ) .
مسألة 3 : لو ظنّ فعل الصلاة ، فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه ، وكذا لو ظنّ عدم فعلها .
مسألة 4 : إذا شكّ في بقاء الوقت وعدمه ، يلحقه حكم البقاء .
مسألة 5 : لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا ، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها ، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها ( 5 ) .
مسألة 6 : إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منها ، يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ؛ سواء كان في الوقت أو في خارجه ؛ نعم ، لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء ( 6 ) على أنّ ما أتى به هو الظهر ، فينوي فيما يأتي به العصر . ولو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين ولم يدر المعيّن منهما ، وجب الإتيان بهما ؛ سواء كان في الوقت أو في خارجه . وهنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب وأنّ الباقي هو العشاء .
مسألة 7 : إذا شكّ في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها ، وجب عليه القضاء إذا تذكّر خارج الوقت ، وكذا إذا شكّ واعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان في أثناء الوقت ؛ وأمّا إذا شكّ واعتقد أنّه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان خارج الوقت ، فليس عليه القضاء .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لا يُترك إذا كان شاكّاً في العصر أيضاً
( 2 ) . الگلپايگاني : بل أحوطهما
( 3 ) . الگلپايگاني : مشكل ، فلا يُترك الاحتياط
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط
( 5 ) . مكارم الشيرازي : ثمّ يعيدها على الأحوط
( 6 ) . الامام الخميني : الأحوط قضاء الظهر ، وكذا المغرب في الفرع الآتي
الخوئي : لاستصحاب عدم الإتيان بالعصر ، ولا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الأثر ؛ هذا بناءً على عدم انقلاب ما أتى به عصراً ظهراً ، وإلّا فلا أثر للشكّ