مسألة 19 : لو كان المنسيّ الجهر أو الإخفات ، لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى وإن كان أحوط ( 1 ) إذا لم يدخل في الركوع .
[ فصل في الشكّ ]
فصل في الشكّ
وهو إمّا في أصل الصلاة وأنّه هل أتى بها أم لا ، وإمّا في شرائطها ، وإمّا في أجزائها ، وإمّا في ركعاتها .
مسألة 1 : إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا ، فإن كان بعد مضيّ الوقت ، لم يلتفت وبنى على أنّه صلّى ؛ سواء كان الشكّ في صلاة واحدة ، أو في الصلاتين ؛ وإن كان في الوقت ، وجب الإتيان بها ، كأن شكّ في أنّه صلّى صلاة الصبح أم لا ، أو هل صلّى الظهرين أم لا ، أو هل صلّى العصر بعد العلم بأنّه صلّى الظهر أم لا ؛ ولو علم أنّه صلّى العصر ولم يدر أنّه صلّى الظهر أم لا ، فيحتمل جواز البناء على أنّه صلّاها ، لكنّ الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو عن قوّة ( 2 ) ، بل وكذلك لو لم يبق إلّا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنّه أتى بها وشكّ في أنّه أتى بالظهر أيضاً أم لا ، فإنّ الأحوط ( 3 ) الإتيان بها ( 4 ) وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشكّ بعد مضيّ الوقت هنا أقوى ( 5 ) من السابق ؛ نعم ، لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أو شكّ فيه وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر ، وجب الإتيان بالعصر ، ويجري حكم الشكّ بعد الوقت ( 6 ) بالنسبة إلى الظهر ، لكنّ الأحوط ( 7 )
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : خصوصاً لو تذكّر في أثناء القراءة ، فإنّه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه
الگلپايگاني : إذا أتى بها رجاءً
( 2 ) . مكارم الشيرازي : القوّة ممنوعة ، ولكن لا يُترك الاحتياط ؛ وكذا في الفرع الآتي
( 3 ) . الامام الخميني : بل الأقوى
( 4 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك
( 5 ) . الگلپايگاني : الظاهر عدم الفرق بينهما
( 6 ) . الخوئي : بل حكم الشكّ بعد التجاوز ؛ وعلى فرض الإغماض عنه لا يجب القضاء ، لأنّه بأمر جديد
( 7 ) . الامام الخميني : لا يُترك مع الشكّ في إتيان العصر