مسألة 2 : إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه ، فالأحوط ( 1 ) حرمته وإن كان لحلّيّته وجه ( 2 ) ؛ وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه ، فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه ، حلّ بلا إشكال .
مسألة 3 : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت ؛ فيجوز أكلها بأىّ كيفيّة كانت ، على الأقوى .
[ العاشر : الفقّاع ]
العاشر : الفقّاع ( 3 ) وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إنّ فيه سُكراً خفيّاً ( 4 ) ؛ وإذا كان متّخذاً من غير الشعير ، فلا حرمة ولا نجاسة ، إلّا إذا كان مسكراً ( 5 ) .
مسألة 1 : ماء الشعير الّذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ، ليس من الفقّاع ؛ فهو طاهر حلال .
[ الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ]
الحادي عشر : عرق ( 6 ) الجنب من الحرام ( 7 ) ، سواء خرج حين الجماع أو بعده ، من الرجل أو المرأة ؛ سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتيّة ، بل الأقوى ( 8 ) ذلك في وطي الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن ، أو في الظهار قبل التكفير .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يُترك
( 2 ) . الخوئي : لكنّه ضعيف لا يُلتفت إليه
الگلپايگاني : غير موجّه
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا إشكال في حرمته ، وحكمه من حيث النجاسة كالخمر
( 4 ) . مكارم الشيرازي : المعروف بين أهل الخُبرة أنّ فيه مادّة الكحوليّة بين ( 2 - 5 ) في المائة
( 5 ) . مكارم الشيرازي : أو صدق عليه اسم الفقّاع
( 6 ) . الامام الخميني : الأقوى طهارته وإن لم تجز الصلاة فيه على الأحوط ، فتسقط ما يتفرّع عليها من حيث النجاسة
( 7 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ، ولكن لا يجوز الصلاة فيه
الخوئي : في نجاسته إشكال بل منع ، ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية ؛ نعم ، الأولى ترك الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية
مكارم الشيرازي : لا دليل على نجاسته ؛ فالأقوى طهارته ، ولكنّ الأحوط الاجتناب عن الصلاة في الثوب إذا كان عرق الجنابة من الحرام موجوداً ؛ ومنه يظهر حكم المسائل الآتية
( 8 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط
مكارم الشيرازي : بل الأحوط ، لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى غيره