تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
الثانية ( 1 ) فات محلّه ( 2 ) ، وأمّا لو تذكّر قبله فلا يبعد ( 3 ) وجوب العود إليه ، لعدم استلزامه إلّا زيادة سجدة واحدة ، وليست بركن ، كما أنّه كذلك ( 4 ) لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية ، لكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين ، احتمل فوت المحلّ ( 5 ) وإن لم يدخل في السجدة ( 6 ) ، كما مرّ نظيره . ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام ( 7 ) فات محلّهما ( 8 ) ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهّد فالحال كما مرّ ، من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط ، والأحوط ( 9 ) مع ذلك ( 10 ) إعادة الصلاة أيضاً ، لاحتمال ( 11 ) كون التشهّد زيادة عمديّة حينئذٍ ، خصوصاً إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام ( 12 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل السجدة الأولى ؛ نعم ، قبله يرجع رجاءً ؛ وكذا الكلام في الانتصاب بعد السجدة ( 2 ) . الگلپايگاني : بل الظاهر فوته بالدخول في الأولى ، فلا يعود معه ، بل يتمّ الصلاة بلا إعادة ؛ نعم ، لو تذكّر قبل الدخول في الأولى بعد التجاوز عن حدّ الركوع فينتصب رجاءً ثمّ يسجد ( 3 ) . الامام الخميني : بعيد ، بل فات محلّه ، وكذا الحال في نسيان الانتصاب من السجدة الأولى أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في السجدة الثانية الخوئي : لا يبعد فوات المحلّ بالخروج من حدّ الركوع وإن لم يدخل في السجدة الأولى ، ورعاية الاحتياط أولى ( 4 ) . الگلپايگاني : بل الظاهر فوته أيضاً بالدخول في الثانية ( 5 ) . الامام الخميني : لكنّ الأحوط الانتصاب مطمئنّاً بقصد الرجاء قبل الدخول في السجدة الگلپايگاني : والأحوط العود رجاءً ما لم يدخل في السجدة الخوئي : لكنّه بعيد بالنسبة إلى نسيان الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين ( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط أن يعود حينئذٍ ( 7 ) . الگلپايگاني : مع الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً ؛ وأمّا بعد السلام وقبل المنافي فالأحوط الإتيان بالسجدة أو التشهّد بقصد ما في الذمّة ثمّ الإتيان بما يترتّب عليهما رجاءً ثمّ يسجد سجدتي السهو بقصد ما في ذمّته من فوت السجدة أو التشهّد أو السلام بغير المحلّ مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ السلام بنفسه غير كافٍ ما لم تفت الموالاة ( 8 ) . الخوئي : مرّ آنفاً عدم فوت المحلّ به ( 9 ) . الخوئي : هذا الاحتياط ضعيف جدّاً ( 10 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه لهذا الاحتياط ، وتعليله ضعيف جدّاً ( 11 ) . الگلپايگاني : لا وجه لهذا الاحتمال مع قصد الرجاء في المأتيّ به ( 12 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت حكمه قريباً
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 697 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي