إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما ، وإمّا بالتذكّر بعد السلام ( 1 ) الواجب ( 2 ) ؛ فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع ، فات محلّ التدارك ، فيتمّ الصلاة ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسيّ من الأجزاء ، لا لمثل الترتيب والطمأنينة ممّا ليس بجزء ، وإن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء ؛ نعم ، في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع أيضاً ، لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها ( 3 ) ، وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه ، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهّد وسائر الأذكار ، فالأحوط العود ( 4 ) والإتيان بقصد الاحتياط والقربة ، لا بقصد الجزئيّة ( 5 ) . ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما ، ولو تذكّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع وجب الإتيان بالذكر ، ولو كان المنسيّ الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي وضع ( 6 ) أحد المساجد حال السجود . ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مرّ الاحتياط في ترك السجدتين والتذكّر بعد السلام قبل فعل المنافي وإن كان عدم فوت محلّ تداركهما بالسلام لا يخلو من وجه ؛ وأمّا السجدة الواحدة والتشهّد فالأقوى فوت محلّهما بالسلام ، كما يأتي في المتن
( 2 ) . الخوئي : الظاهر أنّه لا يتحقّق الخروج عن المحلّ بذلك ، بل السلام حينئذٍ يقع في غير محلّه
مكارم الشيرازي : مجرّد السلام لا يوجب فوت محلّ التدارك ، إلّا إذا فات الموالاة
( 3 ) . الخوئي : مرّ الكلام فيه في المسألة الثانية في فصل القيام
مكارم الشيرازي : قد عرفت في مبحث القيام وجوب التدارك قائماً
( 4 ) . الامام الخميني : لا يُترك الإتيان بقصد القربة والاحتياط
مكارم الشيرازي : إذا لم يلزم من العود هدم قيام ونحوه ، كما إذا ذكر ذلك بعد القيام عن التشهّد ، ففي مثله لا يعود
( 5 ) . مكارم الشيرازي : ولا بقصد نفيها ، بل يقصد الأمر مطلقاً
( 6 ) . الامام الخميني : أي لو نسي وضعه حال الذكر ؛ فمع عدم رفع الرأس يضعه وأتى بالذكر بقصد القربة