تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
مسألة 16 : لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته ؛ سواء تذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستيناف ؛ وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام ؛ وكذا لو نسي القيام المتّصل بالركوع ، بأن ركع لا عن قيام ( 1 ) . مسألة 17 : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم ، قام وأتى بها ؛ ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً ، قام وأتمّ ( 2 ) ؛ ولو ذكرها بعده ، استأنف الصلاة من رأس ، من غير فرق بين الرباعيّة وغيرها ، وكذا لو نسي أزيد من ركعة . مسألة 18 : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل ( 3 ) صلاته ( 4 ) ، وحينئذٍ فإن لم يبق محلّ التدارك وجب عليه ( 5 ) سجدتا السهو ( 6 ) للنقيصة ، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهّد يجب قضاؤهما أيضاً بعد الصلاة ( 7 ) قبل سجدتي السهو ( 8 ) ؛ وإن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك ، ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليه ممّا فعله سابقاً وسجدتا السهو لكلّ زيادة ( 9 ) . وفوت محلّ التدارك ، إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسيّ لزم زيادة الركن ( 10 ) ، وإمّا بكون محلّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود
شرح
( 1 ) . الخوئي : هذا إذا لم يمكن التدارك بأن كان التذكّر بعد السجدتين ، وإلّا فالحكم بالبطلان لا يخلو من إشكال ، بل منع ( 2 ) . الگلپايگاني : ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام مكارم الشيرازي : والأحوط سجدة السهو لزيادة التسليم ( 3 ) . الگلپايگاني : الأحوط في نسيان التسليم والتذكّر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً إعادة الصلاة ( 4 ) . مكارم الشيرازي : إلّا في التسليم إذا أتى بالمنافيات قبل فوات الموالاة ، فإنّه تبطل صلاته على الأحوط ( 5 ) . الامام الخميني : لا تجب السجدة لكلّ زيادة ونقيصة على الأقوى ، وإنّما تجب في موارد تأتي في فصلها مكارم الشيرازي : بل يستحبّ لكلّ زيادة ونقيصة ، إلّا في الموارد الستّة الّتي تأتي في محلّها ؛ ومنه يظهر حال سجدة السهو في الفروع الآتية ( 6 ) . الگلپايگاني : في نسيان السجدة الواحدة والتشهّد ؛ وأمّا في غيره فعلى الأحوط ( 7 ) . الخوئي : وجوب قضاء التشهّد مبنيّ على الاحتياط الوجوبي ( 8 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر كفاية تشهّد سجدة السهو عن قضاء التشهّد ( 9 ) . الگلپايگاني : قد مرّ أنّ الأقوى عدم وجوب سجدتي السهو في غير ما يأتي من موارد مخصوصة ( 10 ) . الامام الخميني : مرّ الاحتياط فيما إذا ترك الركوع ودخل في السجدة الأولى