مسألة 13 : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة ، بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة ثمّ قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكّر قبل الفراغ ، ثمّ إعادتها .
مسألة 14 : إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته ، وإن تذكّر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحّت صلاته ويسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ( 1 ) ، ولكنّ الأحوط ( 2 ) مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الأولى .
مسألة 15 : لو نسي السجدتين ولم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته ، ولو تذكّر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مرتّب عليهما بعدهما ؛ وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتّى سلّم وأتى بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً ، كالحدث والاستدبار ؛ وإن تذكّر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل ، فالأقوى ( 3 ) أيضاً البطلان ( 4 ) ، لكنّ الأحوط ( 5 ) التدارك ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليهما ثمّ إعادة الصلاة ، وإن تذكّر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهّد والتسليم وصحّت صلاته ، وعليه سجدتا السهو ( 6 ) لزيادة التشهّد ( 7 ) أو بعضه وللتسليم المستحبّ .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ، كما مرّ
مكارم الشيرازي : سيأتي أنّ الأقوى استحبابه
( 2 ) . الامام الخميني : لا يُترك ؛ ويأتي محلّ لزوم سجدتي السهو
الگلپايگاني : لا يُترك
( 3 ) . الگلپايگاني : في القوّة منع ، فلا يُترك الاحتياط بما ذكر مع سجدتي السهو لزيادة التسليم
( 4 ) . الخوئي : بل الأقوى عدمه ، فيتداركهما ويأتي بما هو مترتّب عليهما ؛ نعم ، الإعادة بعد ذلك أحوط
مكارم الشيرازي : بل الأقوى الصحّة ، مع رجوعه والإتيان بهما مع ما بعدهما ، والأحوط وجوب سجدتي السهو لزيادة السلام
( 5 ) . الامام الخميني : لا يُترك وإن كان القول بوجوب التدارك وإعادة التشهّد والتسليم وصحّة الصلاة لا يخلو من وجه
( 6 ) . مكارم الشيرازي : سيأتي أنّ الأقوى استحبابها هنا
( 7 ) . الامام الخميني : على الأحوط ؛ ويأتي موارد لزومهما