مسألة 9 : إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً ، فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة ، بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب ( 1 ) .
مسألة 10 : إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً ، إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس ، لم تبطل الصلاة وإن كان هو الأحوط ( 2 ) . وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة .
مسألة 11 : إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً ( 3 ) ، بطلت الصلاة ؛ نعم ، يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة . وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان ، كسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن ، فلا تبطل ( 4 ) ، بل عليه سجدتا السهو ( 5 ) ؛ وأمّا زيادة القيام الركنيّ فلا تتحقّق إلّا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام ، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة ، بناءً على أنّها الداعي ، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها .
مسألة 12 : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره ، أو نسي أنّ حكمه ( 6 ) القصر ، فإنّه لا يجب القضاء إذا تذكّر خارج الوقت ، ولكن يجب الإعادة إذا تذكّر في الوقت ، كما سيأتي إن شاء اللّه ( 7 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : الظاهر هو البطلان فيما إذا كان الناسي هو الغاصب
الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : لا يُترك في الغاصب
( 2 ) . الخوئي : قد مرّ تفصيل الكلام في ذلك [ في فصل في السجود ، المسألة 10 ]
الگلپايگاني : لا يُترك فيما لا يصحّ السجود عليه لنجاسته
( 3 ) . الخوئي : الظاهر أنّ زيادتها سهواً لا تبطل الصلاة
مكارم الشيرازي : لا دليل على البطلان بزيادة تكبيرة الإحرام سهواً وإن كان أحوط
( 4 ) . مكارم الشيرازي : في غير السجدة إشكال
( 5 ) . الامام الخميني : يأتي موارد لزومهما وعدمه في محلّهما
الخوئي : على الأحوط الأولى فيها وفيما بعدها من المسائل
الگلپايگاني : على الأحوط ؛ والأقوى هو الاستحباب في غير ما يأتي وجوبه
مكارم الشيرازي : لا تجب سجدة السهو إلّا في موارد معيّنة ، وفي غيرها مستحبّ ، كما سيأتي إن شاء اللَّه
( 6 ) . مكارم الشيرازي : سيأتي الإشكال فيه وأنّ الأحوط الإعادة
( 7 ) . الگلپايگاني : ويأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى