مسألة 4 : لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة ، بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء ، ولا بين الفعل ( 1 ) والقول ، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها ( 2 ) ، ولا بين قصد الوجوب بها والندب ( 3 ) ؛ نعم ، لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء ، لا بعنوان أنّه منها ، ما لم يحصل به المحو ( 4 ) للصورة ؛ وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال ( 5 ) الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة .
مسألة 5 : إذا أخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهياً ، بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم ، بطلت صلاته وإن تذكّر في الأثناء ؛ وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط .
مسألة 6 : إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً ، بطلت ؛ وكذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار ( 6 ) أو مستدبراً ، فيجب عليه الإعادة أو القضاء ( 7 ) .
مسألة 7 : إذا أخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن أو اللباس ساهياً ، بطلت ؛ وكذا إن كان جاهلًا بالحكم ( 8 ) أو كان جاهلًا بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحّت ، وقد مرّ التفصيل سابقاً .
مسألة 8 : إذا أخلّ بستر العورة سهواً ، فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط ، وكذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة ، من المأكوليّة ( 9 ) وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك ( 10 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إذا أتى بعنوان أنّه منها ، وكذا في سائر الزيادات
( 2 ) . الگلپايگاني : في البطلان بالمخالف من حيث الزيادة تأمّل ؛ نعم ، قد يوجب البطلان من حيث التشريع
مكارم الشيرازي : في إطلاقه إشكال
( 3 ) . الخوئي : البطلان بزيادة ما قصد به الندب محلّ إشكال ، بل منع
( 4 ) . الخوئي : ولا يحصل ، لأنّ كلّ ما ذكر الله به فهو من الصلاة
( 5 ) . الامام الخميني : إذا أتى بها لا بعنوان أنّها منها
( 6 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ الصلاة إلى اليمين واليسار لا يوجب البطلان إذا كان ساهياً
( 7 ) . الخوئي : مرّ أنّ عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد
الگلپايگاني : على ما مرّ تفصيله
( 8 ) . الخوئي : هذا إذا كان جهله عن تقصير
مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 9 ) . الامام الخميني : مرّ الإشكال في نسيانها
( 10 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط في الميتة ، الإعادة