[ فصل في الخلل الواقع في الصلاة ]
فصل في الخلل الواقع في الصلاة
أي الإخلال بشيء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً
مسألة 1 : الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ ؛ ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة إمّا بركن أو غيره ولو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلّها أو بركعة ، والنقيصة إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غير ركن أو بجزء ركن أو غير ركن أو بكيفيّة كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة ، أو بركعة .
مسألة 2 : الخلل العمديّ موجب لبطلان الصلاة بأقسامه ( 1 ) من الزيادة ( 2 ) والنقيصة ، حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع بعض ؛ وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعالٍ أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمّداً .
مسألة 3 : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم ، فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثيّة أو بالقبلة ، بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار ( 3 ) ، أو بالوقت بأن صلّى قبل دخوله ، أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنيّة ، أو بزيادة ركن ، بطلت الصلاة ؛ وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادةً أو نقصاً ، فالأحوط ( 4 ) الإلحاق بالعمد في البطلان ، لكنّ الأقوى إجراء حكم السهو عليه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : بطلانها بالزيادة العمديّة في المستحبّات أثناء الصلاة محلّ إشكال ، بل منع
( 2 ) . مكارم الشيرازي : في بعض موارد الزيادة إشكال ، ولكنّه أحوط
( 3 ) . الگلپايگاني : أو ما بينهما ، كما في العمد
مكارم الشيرازي : قد عرفت في أحكام القبلة أنّه لا يجب الإعادة حينئذٍ
( 4 ) . الامام الخميني : لا يُترك هذا الاحتياط
الگلپايگاني : لا يُترك إلّا في الجهر والإخفات وفي الإتمام في موضع القصر على ما يأتي
( 5 ) . الخوئي : هذا في غير الجاهل المقصّر وفي غير المصلّي إلى غير القبلة وإن كانت صلاته إلى ما بين المشرق والمغرب
مكارم الشيرازي : في خصوص الجاهل المقصّر ، لا القاصر