مسألة 17 : الأحوط ( 1 ) ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتيّة ( 2 ) وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، كما مرّ .
مسألة 18 : يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل ، على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميّزين ( 3 ) .
مسألة 19 : إذا صلّى منفرداً أو جماعةً واحتمل فيها خللًا في الواقع وإن كان صحيحة في ظاهر الشرع ، يجوز بل يستحبّ أن يعيدها منفرداً ( 4 ) أو جماعةً ؛ وأمّا إذا لم يحتمل فيها خللًا ، فإن صلّى منفرداً ثمّ وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحبّ له أن يعيدها جماعة ، إماماً كان أو مأموماً ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلّي غير تلك الصلاة ، كما إذا صلّى الظهر فوجد من يصلّي العصر جماعة ، لكنّ القدر المتيقّن الصورة الأولى ؛ وأمّا إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل استحباب ( 5 ) إعادتها ( 6 ) ، وكذا يشكل ( 7 ) إذا صلّى اثنان منفرداً ثمّ أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ .
مسألة 20 : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعةً أنّ الصلاة الأولى كانت باطلة ، يجتزئ بالمعادة .
مسألة 21 : في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ، ينوي الندب ( 8 ) ، لا الوجوب على الأقوى ( 9 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مرّ أنّ الأقوى وجوب تركها
مكارم الشيرازي : لا يُترك هذا الاحتياط ، كما عرفت ؛ ولكن يستحبّ الذكر
( 2 ) . الخوئي : بل هو الأظهر ، كما مرّ
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لكن لم نجد له نصّاً وإن كان يوافقه بعض الاعتبارات
( 4 ) . الگلپايگاني : رجاءً
مكارم الشيرازي : في إطلاقه إشكال ؛ نعم ، إذا كان الاحتمال قويّاً ، لا بأس به
( 5 ) . الامام الخميني : لا يبعد استحبابها في غير تلك الجماعة
( 6 ) . الگلپايگاني : لا يبعد استحبابها إماماً
الخوئي : الظاهر استحباب إعادتها إماماً إذا كان المأمومين من لم يصلّ بعد
مكارم الشيرازي : الظاهر جوازها إماماً ؛ وعلى كلّ حال ، ظاهر الأدلّة هو الإعادة مرّة واحدة
( 7 ) . الگلپايگاني : لكن لا بأس به رجاءً
( 8 ) . الگلپايگاني : وصفاً للإعادة لا للصلاة
( 9 ) . مكارم الشيرازي : الاستحباب صفة للإعادة ، لا أصل الصلاة