إلى الرابعة .
مسألة 10 : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهريّة إذا سمع صوته ، لكنّه أحوط ( 1 ) .
مسألة 11 : إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه ، جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئاً وشكّ في أنّه ( 2 ) موجب للفسق ( 3 ) أو لا .
مسألة 12 : يجوز ( 4 ) للمأموم ( 5 ) مع ضيق الصفّ أن يتقدّم ( 6 ) إلى الصفّ السابق أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى .
مسألة 13 : يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً ( 7 ) ، وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت ( 8 ) منفرداً ؛ وكذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة .
مسألة 14 : يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة ( 9 ) للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية ( 10 ) .
مسألة 15 : يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء ؛ فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده ، مثل أجر من صلّى مقتدياً به ، ولا ينقص من أجرهم شيء ( 11 ) .
مسألة 16 : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط أن لا يشتغل بما ينافي الإنصات من الذكر
( 2 ) . الامام الخميني : مع كون الشبهة موضوعيّة ؛ وفي الحكميّة تفصيل مع أنّ الحكميّة مربوطة بالمجتهد
( 3 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان الشكّ في الشبهات الموضوعيّة
( 4 ) . الامام الخميني : الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قراءة الإمام
( 5 ) . مكارم الشيرازي : الأولى أن يكون ذلك عند عدم اشتغال الإمام بالقراءة
( 6 ) . الگلپايگاني : مراعياً لعدم انمحاء صورة الصلاة ، بل الأحوط جرّ الرجلين
( 7 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يوجب فوات وقت الفضيلة كلًاّ
( 8 ) . الخوئي : إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضلية ، فالأفضل تقديم الصلاة منفرداً على الصلاة جماعةً على الأظهر
( 9 ) . الگلپايگاني : مع اجتماع شرائط الجماعة
مكارم الشيرازي : إذا أمكن رعاية اجتماع الشرائط فيها
( 10 ) . مكارم الشيرازي : يراعى هذا الحكم رجاءً
( 11 ) . مكارم الشيرازي : كما في بعض الروايات