تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 689

مساهمون:

ص٦٨٩
إلى الرابعة . مسألة 10 : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهريّة إذا سمع صوته ، لكنّه أحوط ( 1 ) . مسألة 11 : إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه ، جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئاً وشكّ في أنّه ( 2 ) موجب للفسق ( 3 ) أو لا . مسألة 12 : يجوز ( 4 ) للمأموم ( 5 ) مع ضيق الصفّ أن يتقدّم ( 6 ) إلى الصفّ السابق أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى . مسألة 13 : يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً ( 7 ) ، وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت ( 8 ) منفرداً ؛ وكذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة . مسألة 14 : يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة ( 9 ) للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية ( 10 ) . مسألة 15 : يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء ؛ فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده ، مثل أجر من صلّى مقتدياً به ، ولا ينقص من أجرهم شيء ( 11 ) . مسألة 16 : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط أن لا يشتغل بما ينافي الإنصات من الذكر ( 2 ) . الامام الخميني : مع كون الشبهة موضوعيّة ؛ وفي الحكميّة تفصيل مع أنّ الحكميّة مربوطة بالمجتهد ( 3 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان الشكّ في الشبهات الموضوعيّة ( 4 ) . الامام الخميني : الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قراءة الإمام ( 5 ) . مكارم الشيرازي : الأولى أن يكون ذلك عند عدم اشتغال الإمام بالقراءة ( 6 ) . الگلپايگاني : مراعياً لعدم انمحاء صورة الصلاة ، بل الأحوط جرّ الرجلين ( 7 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يوجب فوات وقت الفضيلة كلًاّ ( 8 ) . الخوئي : إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضلية ، فالأفضل تقديم الصلاة منفرداً على الصلاة جماعةً على الأظهر ( 9 ) . الگلپايگاني : مع اجتماع شرائط الجماعة مكارم الشيرازي : إذا أمكن رعاية اجتماع الشرائط فيها ( 10 ) . مكارم الشيرازي : يراعى هذا الحكم رجاءً ( 11 ) . مكارم الشيرازي : كما في بعض الروايات