تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
مسألة 7 : إذا كان الإمام يصلّي أداء أو قضاء يقينيّاً ، والمأموم منحصراً بمن يصلّي احتياطيّاً ، يشكل ( 1 ) إجراء حكم الجماعة ( 2 ) من اغتفار زيادة الركن ( 3 ) [ ورجوع الشاكّ منهما إلى الآخر ونحوه ] لعدم إحراز كونها صلاة ؛ نعم ، لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلّي باستصحاب الطهارة ، لا بأس بجريان حكم الجماعة ( 4 ) ، لأنّه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعيّة لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع ، إلّا أنّه حكم شرعيّ ظاهريّ ، بخلاف الاحتياط فإنّه إرشاديّ ( 5 ) وليس حكماً ظاهريّاً ؛ وكذا لو شكّ أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحلّ ، فإنّه حينئذٍ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاةً ، لكن مفاد قاعدة التجاوز ( 6 ) أيضاً حكم شرعيّ ، فهي في ظاهر الشرع صلاة . مسألة 8 : إذا فرغ الإمام من الصلاة ، والمأموم في التشهّد أو في السلام الأوّل ، لا يلزم عليه نيّة الانفراد ، بل هو باقٍ على الاقتداء عرفاً . مسألة 9 : يجوز للمأموم المسبوق بركعةٍ أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام الّتي هي ثالثته ، وينفرد ، ولكن يستحبّ ( 7 ) له أن يتابعه في التشهّد متجافياً إلى أن يسلّم ، ثمّ يقوم
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لا إشكال في إجراء المأموم أحكام الجماعة على صلاته الامام الخميني : لا بأس برجوع المأموم إلى الإمام ، كما أنّه لا بأس بزيادة الركن متابعةً للإمام ( 2 ) . مكارم الشيرازي : بالنسبة إلى الإمام ؛ أمّا بالنسبة إلى المأموم فلا إشكال فيه ؛ وما ذكره من العلّة غير مفيد بالنسبة إلى المأموم ( 3 ) . الخوئي : لعلّ هذا من سهو القلم ، فإنّ الإشكال في مفروض المسألة إنّما هو في رجوع الإمام إلى المأموم ؛ وأمّا رجوع المأموم إلى الإمام أو اغتفار زيادة الركن فلا إشكال فيه أصلًا ، ولا فرق في ذلك بين انحصار المأموم به وعدمه ( 4 ) . الگلپايگاني : يعتبر في إجراء حكم الجماعة إحراز المأموم بنفسه صحّة صلاة الإمام ولو بأصل معتبر ، وكذا العكس ( 5 ) . الخوئي : لا فرق في الإشكال بين كونه إرشاديّاً وكونه مولويّاً مكارم الشيرازي : لا أثر للإرشاد في هذا الحكم ، كما عرفت ( 6 ) . الامام الخميني : لا بأس بالأخذ بها في الصلوات الاحتياطيّة أيضاً وإن لم يحرز كونها صلاة في ظاهر الشرع ، لأنّها إمّا صلاة واقعاً تجري فيها القاعدة أو ليست بصلاة ، فلا يحتاج المكلّف إلى تصحيحها لصحّة صلاته السابقة ( 7 ) . الگلپايگاني : بل هو أحوط مكارم الشيرازي : بل لا يُترك الاحتياط فيه
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 688 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي