ينتظر حتّى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتّى يتبيّن له الحال ( 1 ) ، فإن كان في الثالثة أتى بالبقيّة وصحّت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي ( 2 ) السهو ( 3 ) لكلّ واحد من الزيادات ( 4 ) ، من قوله : « بحول اللّه » وللقيام وللتسبيحات ، إن أتى بها أو ببعضها .
مسألة 4 : إذا رأى من عادل كبيرة ( 5 ) لا يجوز الصلاة خلفه ، إلّا أن يتوب ، مع فرض بقاء الملكة فيه ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرّد التوبة .
مسألة 5 : إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض الّتي لا يصحّ اقتداء اليوميّة بها . وإن علم أنّها من اليوميّة ، لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس ، أو أنّها أداء أو قضاء ، أو أنّها قصر أو تمام ، لا بأس بالاقتداء ، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول ، كما لا يجب إحراز أنّه في أىّ ركعة ، كما مرّ .
مسألة 6 : القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة ؛ وأمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة ، كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع أيضاً سهواً ثمّ عاد ، فيشكل الاغتفار ، فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بإعادة الصلاة بعد الإتمام ؛ وكذا في زيادة السجدة ، القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين ( 6 ) في ركعة ( 7 ) ، وأمّا إذا زاد أربع فمشكل ( 8 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم تفت الموالاة
( 2 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب فيها ؛ نعم ، لا ينبغي ترك الاحتياط لقيامه
( 3 ) . الخوئي : وجوبه لكلّ زيادة مبنيّ على الاحتياط
( 4 ) . مكارم الشيرازي : يكفي سجدة السهو مرّة واحدة
( 5 ) . الامام الخميني : ولا محمل صحيح لارتكابها
( 6 ) . الگلپايگاني : بل المغتفر زيادة سجدة في كلّ سجدة ، فإذا عاد في سجدة واحدة أزيد من مرّة فيشكل
مكارم الشيرازي : أي في كلّ سجدة من الإمام زاد سجدة
( 7 ) . الامام الخميني : في كلّ سجدة سجدة ؛ وأمّا زيادة سجدتين في سجدة فمحلّ إشكال أيضاً
( 8 ) . مكارم الشيرازي : أو اثنين في سجدة واحدة