الرابع : التكلّم بعد قول المؤذّن : « قد قامت الصلاة » ، بل يكره في غير الجماعة أيضاً ، كما مرّ ، إلّا أنّ الكراهة فيها أشدّ ، إلّا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان .
الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلًاّ .
السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس ، مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً ، وأمّا مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة ؛ وكذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف ، كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة ، كما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس .
مسألة 1 : يجوز لكلّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصّراً والآخر متمّاً أو كان المأموم مسبوقاً ، أن لا يسلّم وينتظر الآخر حتّى يتمّ صلاته ويصل إلى التسليم فيسلّم معه ، خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام ، والأحوط الاقتصار ( 1 ) على صورة لا تفوت الموالاة ، وأمّا مع فواتها ( 2 ) ففيه إشكال ، من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم .
مسألة 2 : إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة ، يجب عليه الإتيان بأخرى ( 3 ) إذا لم يتجاوز المحلّ .
مسألة 3 : إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشكّ في حال القيام أنّه الرابعة أو الثالثة ،
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يُترك
الخوئي : بل هو الأظهر إذا كان الانتظار مجرّداً عن الذكر ونحوه ؛ وأمّا معه فلا تفوت الموالاة ، لأنّ كلّ ما ذكر اللّه به فهو من الصلاة
مكارم الشيرازي : بل الأقوى ذلك ، ولا تفوت الموالاة مع الذكر إلّا إذا امتدّ كثيراً بحيث كان ماحياً لصورة الصلاة
( 2 ) . الگلپايگاني : ولكن إذا اشتغل بالذكر أو القرآن أو الدعاء فلا تفوت الموالاة ، إلّا إذا كان الفصل كثيراً جدّاً بحيث خرجت عن صورة الصلاة
( 3 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط