السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض ، بأن لا يكون ( 1 ) ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد .
الثامن : أن يصلّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه ، بأن لا يطيل ( 2 ) في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود ، إلّا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين .
التاسع : أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد اللّه تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ، ويبقى آية ( 3 ) من قراءته ليركع بها .
العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم ، بل يبقى على هيئة المصلّي حتّى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً ، بل هو الأحوط ، ويستحبّ له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم ( 4 ) ، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة .
الحادي عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهريّة والأذكار ، ما لم يبلغ العلوّ المفرط .
الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخصٍ ، ضعف ما كان يركع ، انتظاراً للداخلين ، ثمّ يرفع رأسه وإن أحسّ بداخل .
الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : « الحمد للّه ربّ العالمين » .
الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذّن : « قد قامت الصلاة » .
وأمّا المكروهات فأمور أيضاً ( 5 ) :
أحدها : وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام .
الثاني : التنفّل بعد قول المؤذّن : « قد قامت الصلاة » ، بل عند الشروع في الإقامة .
الثالث : أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأمّا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : وقد مرّ أنّه أحوط
( 2 ) . الامام الخميني : وبأن لا يعجل بحيث يشقّ على الضعفاء الوصول إليه
( 3 ) . الامام الخميني : أو يتمّها ويشتغل بما ذكر
( 4 ) . مكارم الشيرازي : غير خالٍ عن الإشكال
( 5 ) . مكارم الشيرازي : يأتي فيها ما مرّ في المستحبّات