الحجّام والدبّاغ ، إلّا لأمثالهم ( 1 ) ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقصٍ للكامل وكلّ كامل للأكمل .
[ فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها ]
فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
أمّا المستحبّات فأمور ( 2 ) :
أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام ( 3 ) إن كان رجلًا واحداً ، وخلفه إن كانوا أكثر . ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن ( 4 ) ، بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه ، ولو كنّ أزيد وقفن خلفه . ولو كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو أكثر ، وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه . ولو كانوا رجالًا ونساءً ، اصطفّوا خلفه واصطفّت النساء ( 5 ) خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات ( 6 ) ؛ هذا إذا كان الإمام رجلًا ، وأمّا في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ ( 7 ) من بينهنّ .
الثاني : أن يقف الإمام في وسط الصفّ .
الثالث : أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل ممّن له مزيّة في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى ، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصفّ الأوّل ، فإنّه أفضل الصفوف .
الرابع : الوقوف في القرب من الإمام .
الخامس : الوقوف في ميامن الصفوف ، فإنّها أفضل من مياسرها ؛ هذا في غير صلاة الجنازة ( 8 ) ، وأمّا فيها فأفضل الصفوف آخرها .
السادس : إقامة الصفوف واعتدالها وسدّ الفُرَج الواقعة فيها والمحاذاة بين المناكب .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل مطلقاً في بعضهم
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لم يثبت استحباب بعضها ، فيؤتى بها رجاءً
( 3 ) . الخوئي : وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام والمتعدّد خلفه إن لم يكن أظهر ، فلا ريب في أنّه أحوط
( 4 ) . الخوئي : أو وقفت خلفه بحيث تكون ورائه
( 5 ) . الگلپايگاني : لا يُترك الاحتياط بعدم وقوع المرأة واسطة لارتباط الرجل بالجماعة
( 6 ) . الخوئي : هذا الاحتياط لا يُترك
( 7 ) . الامام الخميني : والأحوط تقدّم الإمام يسيراً
( 8 ) . الامام الخميني : لا يخفى ما في الاستثناء