تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
مسألة 12 : العدالة ملكة ( 1 ) الاجتناب عن الكبائر ( 2 ) وعن الإصرار على الصغائر وعن منافيات المروّة الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدّين ، ويكفي حسن الظاهر ( 3 ) الكاشف ظنّاً ( 4 ) عن تلك الملكة . مسألة 13 : المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة ، كجملة من المعاصي المذكورة في محلّها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنّة صريحاً أو ضمناً ، أو ورد في الكتاب أو السنّة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ( 5 ) ، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع ( 6 ) . مسألة 14 : إذا شهد عدلان بعدالة شخص ، كفى في ثبوتها ( 7 ) إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد ( 8 ) بعدمها ( 9 ) . مسألة 15 : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمينان ، كفى ، بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به . والحاصل أنّه يكفي الوثوق والاطمينان للشخص من أىّ
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : مع الاجتناب ، بل الظاهر أنّ العدالة نفس الاجتناب المذكور الناشئ عن تلك الملكة مكارم الشيرازي : والمراد بها حالة نفسانيّة يعسر معها صدور الذنب منه ، لا استحالته ، فيكون تركه له مستنداً إليها لا إلى قاصر خارجي ؛ وهذه الحالة تنشأ من الإيمان باللَّه والخوف منه وتهذيب النفوس ( 2 ) . الخوئي : بل هي استقامة عمليّة في جادّة الشرع بإتيان الواجبات وترك المحرّمات ، كبيرةً كانت أو صغيرة ؛ وأمّا ارتكاب ما ينافي المروّة فلا يضرّ بالعدالة ما لم ينطبق عليه عنوان من العناوين المحرّمة ( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل يكفي كونه مسلماً مع مواظبته على الطاعات فيما نراه من أحواله وعدم تجاهره بالمعاصي ، ولا يجب التفتيش ممّا وراء ذلك ، كما يظهر من الروايات وقال به جمع من الأكابر ( 4 ) . الامام الخميني : حسن الظاهر كاشف تعبّديّ عنها ، حصل الظنّ منه أو لا الخوئي : الظاهر أنّه طريق إلى العدالة ، ولا يعتبر فيه الظنّ الشخصيّ ؛ نعم ، هو في نفسه لا بدّ من إحرازه بالوجدان أو بطريق شرعيّ الگلپايگاني : والظاهر كفاية حسن الظاهر وإن لم يورث الظنّ فعلًا ( 5 ) . الامام الخميني : أو بالعقاب ، أو شدّد عليه تشديداً عظيماً ( 6 ) . الگلپايگاني : حين نزول الآية أو عند أصحاب المعصومين : بحيث يعلم تلقّي ذلك منهم : مكارم الشيرازي : مستنداً إلى قول الشارع أو مأخوذاً من مذاقه . ولعلّ الملاك الأصيل في الكبيرة هو كونه عظيماً في نظر الشارع المقدّس ، وغيره يرجع إليه ( 7 ) . الخوئي : بل يكفي شهادة واحد ، عدل أو ثقة ( 8 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ، بل منع ( 9 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط