مسألة 1 : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين ؛ سواء كان من طرف أو طرفين ( 1 ) ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً ، كما مرّ ( 2 ) .
مسألة 2 : لا إشكال في نجاسة الغُلاة ( 3 ) والخوارج ( 4 ) والنواصب ( 5 ) ؛ وأمّا المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام ( 6 ) ، فالأقوى عدم نجاستهم ، إلّا مع العلم بالتزامهم بلوازم ( 7 ) مذاهبهم من المفاسد .
مسألة 3 : غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومُعادين لسائر الأئمّة ولا سابّين لهم ( 8 ) ، طاهرون ؛ وأمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الّذين لا يعتقدون بإمامتهم ، فهم مثل سائر النواصب .
مسألة 4 : من شكّ في إسلامه وكفره ، طاهر وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .
[ التاسع : الخمر ]
التاسع : الخمر ( 9 ) ، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة وإن صار جامداً بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض ( 10 ) .
مسألة 1 : ألحَقَ المشهور بالخمر ، العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : أمّا إذا بلغ وقبل الإسلام ، فلا ينبغي الشكّ في كونه مصداقاً لعنوان المسلم والمؤمن ويدخل الجنّة ، لإطلاقات الأدلّة مع حكم العقل ؛ وما قد يستدلّ به على خلافه ، فلا دلالة فيها ، وأمّا الصغير فهو ملحق بالمسلمين بقاعدة التبعيّة المعمولة بين العقلاء
( 2 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ الإشكال فيما إذا كان الامّ وحدها مسلمة ، لاحتمال الإلحاق بالأب تبعاً
( 3 ) . الامام الخميني : إن كان غلوّهم مستلزماً لإنكار أحد الثلاثة أو الترديد فيه ، وكذا في الفرع الآتي الخوئي : بل خصوص من يعتقد الربوبيّة لأمير المؤمنين عليه السلام أو لأحد من بقيّة الأئمّة الأطهار عليهم السلام
( 4 ) . الخوئي : على الأحوط لزوماً إذا لم يكونوا من النُّصّاب
( 5 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيها جميعاً
( 6 ) . مكارم الشيرازي : وعقائد المسلمين على مبنى القوم ؛ وعلى المختار ، فالأمر ظاهر
( 7 ) . الامام الخميني : إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة
( 8 ) . الخوئي : إيجاب السبّ للكفر إنّما هو لاستلزامه النصب
( 9 ) . الخوئي : ويلحق به النبيذ المسكر ؛ وأمّا الحكم بالنجاسة في غيره فهو مبنيّ على الاحتياط ؛ وأمّا المسكر الّذي لم يتعارف شربه كالاسپرتو فالظاهر طهارته مطلقاً
مكارم الشيرازي : على الأحوط وجوباً
( 10 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان مائعه ممّا يوجب الإسكار بشُربه ويصدق عليه المائع المسكر ، فالأحوط الاجتناب عنه دون ما لا يسكر بشُربه ، بل بتدخينه أو مثل ذلك