يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته ، وإذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما ، لأنّهما أوّلتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه ، وأمّا إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط ( 1 ) إتمامها واللحوق ( 2 ) به في السجود ( 3 ) أو قصد الانفراد ( 4 ) ، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه ، لكن في هذه لا يُترك الاحتياط بإعادة الصلاة .
مسألة 19 : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها ، ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهّد ، والأحوط التجافي فيه ، كما أنّ الأحوط التسبيح عوض التشهّد ( 5 ) وإن كان الأقوى جواز التشهّد ، بل استحبابه أيضاً ؛ وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة ( 6 ) ، من أنّه يتمّها ( 7 ) ويلحق الإمام في السجدة ، أو ينوي الانفراد ( 8 ) ، أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتمّ الصلاة ويعيدها .
مسألة 20 : المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ، ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ؛ فيجوز تركها بمجرّد دخوله في
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الأقوى جواز إتمامها واللحوق بالسجود وإن كان قصد الانفراد جائزاً
( 2 ) . الگلپايگاني : الأحوط الاقتصار عليه ، وأحوط منه إعادة الصلاة معه أيضاً
( 3 ) . مكارم الشيرازي : ثمّ إعادة الصلاة ؛ وأمّا قصد الانفراد ، فقد عرفت أنّه منحصر بموارد الضرورة ؛ وقطع الحمد أيضاً مشكل
( 4 ) . الخوئي : الأحوط اختياره
( 5 ) . الخوئي : بل الأحوط التشهّد ، وهو بركة
مكارم الشيرازي : بل الأحوط التشهّد ، ويجوز التسبيح رجاءً
( 6 ) . الگلپايگاني : وقد مرّ الحكم فيها
مكارم الشيرازي : قد عرفت حكمها
( 7 ) . الامام الخميني : تقدّم أنّه الأقوى
( 8 ) . الخوئي : مرّ أنّه الأحوط