كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما ، فيفعله ثمّ يلحقه ، إلّا ما عرفت ( 1 ) من القراءة في الأوليين .
مسألة 24 : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه ، وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما ، وإلّا كفته الفاتحة على ما مرّ . ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً ، فالأحوط عدم الإحرام إلّا بعد ركوعه ، فيحرم حينئذٍ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذٍ .
مسألة 25 : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأوليين أو الأخيرتين ، قرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها ( 2 ) ، وإن تبيّن كونه في الأوليين لا يضرّه ذلك .
مسألة 26 : إذا تخيّل أنّ الإمام في الأوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين ، فإن كان التبيّن قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ، ولحقه ؛ وإن كان بعده صحّت صلاته . وإذا تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثمّ تبيّن كونه في الأوليين فلا بأس ، ولو تبيّن في أثنائها لا يجب ( 3 ) إتمامها .
مسألة 27 : إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها ، جاز له قطعها ، بل استحبّ ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة ( 4 ) ؛ ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة ، استحبّ له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها ؛ ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها ، جاز له القطع بعد العدول ( 5 ) إلى النافلة على الأقوى ( 6 ) وإن كان الأحوط عدم قطعها ، بل إتمامها ركعتين وإن استلزم ذلك
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام فيه
( 2 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ الأحوط في خصوص الجهريّة قراءة التسبيحات
( 3 ) . الامام الخميني : بل لا يجوز في بعض الأحيان ، كما مرّ
( 4 ) . مكارم الشيرازي : فيه تأمّل
( 5 ) . الخوئي : جوازه مع البناء على قطعها بعده مشكل
( 6 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، والأحوط عدم قطعها