التأخّر ، خصوصاً مع السماع وخصوصاً في التسليم ؛ وعلى أىّ حال ، لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته ، ولو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام ؛ هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام ، وأمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام ، بل الأحوط ( 1 ) تأخّره عنه ، بمعنى أن لا يشرع فيها إلّا بعد فراغ الإمام منها وإن كان في وجوبه تأمّل .
مسألة 14 : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر ، كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها أو قطعها ( 2 ) .
مسألة 15 : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد ( 3 ) من الإمام ؛ وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة ، يجوز له الإتيان بها ، مثل تكبير الركوع والسجود و « بحول اللّه وقوّته » ونحو ذلك .
مسألة 16 : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده ، لا يجوز للمأموم ( 4 ) الّذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبيّ أن يتركها ( 5 ) ؛ وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة ، مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث وهكذا .
مسألة 17 : إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام ، لكن يترك القنوت ؛ وكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه ، وجب عليه الجلوس معه ، لكن لا يتشهّد معه ، وهكذا في نظائر ذلك .
مسألة 18 : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه ، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ ( 6 ) الحمد ( 7 ) أو
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يترك
( 2 ) . الخوئي : في جواز العدول مع البناء على القطع إشكال
مكارم الشيرازي : سيأتي في المسألة ( 27 ) أنّ قطعها كذلك مشكل
( 3 ) . الگلپايگاني : ما لم يستلزم التأخّر الفاحش
( 4 ) . الگلپايگاني : بل صحّة الاقتداء في أمثال ما ذكر محلّ إشكال
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل جواز الاقتداء في هذا الفرض مشكل ، كما سيأتي في المسألة ( 31 ) ؛ وكذا في الفرض الآتي
( 6 ) . الامام الخميني : قد مرّ أنّ الأحوط ترك القراءة في الجهريّة مع سماع قراءة الإمام في الأوّلتين
( 7 ) . الخوئي : مرّ أنّ الأحوط التسبيح له في الصلاة الجهريّة
مكارم الشيرازي : قد عرفت في المسألة الأولى أنّ الأحوط في الأخيرتين من الجهريّة أن يأتي بالتسبيحات