مسألة 11 : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة ، فتخيّل أنّها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ، حسبت ثانية ( 1 ) ، وإن تخيّل أنّها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنّها الأولى حسبت متابعة ( 2 ) ، والأحوط ( 3 ) إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام .
مسألة 12 : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً ، لا يجوز ( 4 ) له المتابعة ، لاستلزامه الزيادة العمديّة ( 5 ) ؛ وأمّا إذا كانت سهواً وجبت ( 6 ) المتابعة ( 7 ) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه ، والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين ، بأن يأتي بالذكر ( 8 ) ثمّ يتابع ، وبعد المتابعة أيضاً يأتي به ، ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته ( 9 ) وإن أثم ( 10 ) في صورة العمد ؛ نعم ، لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته ، فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة ، كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته ، لكنّ البطلان حينئذٍ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر .
مسألة 13 : لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة ؛ سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع وإن كان الأحوط
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يخلو من إشكال ، فلا يُترك الاحتياط فيه
( 2 ) . الامام الخميني : بل حسبت ثانية ، فله قصد الانفراد وإتمام الصلاة ، ولا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام ، والأوّل أحوط ، كما أنّ إعادة الصلاة مع المتابعة أحوط
( 3 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 4 ) . الگلپايگاني : ولكن يحتاط بالإعادة بعد التمام
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لكنّ الأحوط إعادة صلاته بعد إتمامها
( 6 ) . الامام الخميني : وجوبها محلّ إشكال وإن لا يخلو من وجه
( 7 ) . الخوئي : على الأحوط الأولى
الگلپايگاني : على الأحوط
( 8 ) . الگلپايگاني : خفيفاً بحيث لا ينافي فوريّة المتابعة ، وإلّا فالعود محلّ إشكال
( 9 ) . الگلپايگاني : لكن لا يُترك الاحتياط بالإعادة بعد الإتمام مع العمد
مكارم الشيرازي : بل الأحوط إعادتها بعد الإتمام
( 10 ) . الخوئي : مرّ أنّه لا إثم ، وإنّما تبطل جماعته