الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره وإن كان الأحوط ( 1 ) قراءتها ( 2 ) ما لم يخف فوت اللحوق ( 3 ) في الركوع ، فمع الاطمينان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ( 4 ) ولا يقطعها .
مسألة 21 : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه ، لا تبطل صلاته ( 5 ) ، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ( 6 ) ذلك ( 7 ) ، بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان .
مسألة 22 : يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهريّة ؛ سواء كان في القراءة الاستحبابيّة ، كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام ، أو الوجوبيّة ، كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين . ولو جهر جاهلًا أو ناسياً لم تبطل صلاته ؛ نعم ، لا يبعد ( 8 ) استحباب الجهر بالبسملة ( 9 ) ، كما في سائر موارد وجوب الإخفات .
مسألة 23 : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام ، فيتخلّف عن الإمام ويتشهّد ، ثمّ يلحقه في القيام أو في الركوع ( 10 ) إذا لم يمهله للتسبيحات ، فيأتي بها ويكتفي بالمرّة ويلحقه في الركوع أو السجود ( 11 ) ، وكذا يجب عليه التخلّف عنه في
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يُترك
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك إذا لم يلزم ترك المتابعة العرفيّة
( 3 ) . الخوئي : هذا فيما إذا كان التخلّف بمقدار لا يضرّ بالمتابعة العرفيّة
( 4 ) . الگلپايگاني : ما لم يستلزم التأخّر الفاحش
( 5 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يلزم التأخّر الفاحش
( 6 ) . الگلپايگاني : في الحمد ؛ وأمّا في السورة والقنوت فمشكل
( 7 ) . الخوئي : لكنّه تنقلب صلاته فرادى ؛ وكذا الحال في تعمّد القنوت ، بل لا يبعد ذلك في الصورة الأولى أيضاً
مكارم الشيرازي : فيه وفيما بعده إشكال
( 8 ) . الگلپايگاني : مشكل
الامام الخميني : محلّ إشكال
مكارم الشيرازي : بعيد جدّاً
( 9 ) . الخوئي : لا يُترك الاحتياط بالإخفات فيها
( 10 ) . الخوئي : جواز اللحوق به في الركوع أو فيما بعده في غاية الإشكال ، فلا يُترك الاحتياط في مثل ذلك بقصد الانفراد ؛ وبه يظهر حال التخلّف عن الإمام في سائر ما يجب على المأموم
مكارم الشيرازي : لحوقه في الركوع أو السجود إنّما يصحّ إذا لم يناف المتابعة العرفيّة ، وإلّا ينفرد من الإمام قهراً
( 11 ) . الگلپايگاني : ما لم يناف صدق الائتمام ، وإلّا فيصير منفرداً قهراً