في الركعة الثانية بعض الحمد ( 1 ) .
مسألة 7 : لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال ، بل يجب متابعته ، بمعنى مقارنته أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش . ولا يجوز التأخّر الفاحش .
مسألة 8 : وجوب المتابعة تعبّدي ( 2 ) وليس شرطاً في الصحّة ، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثم ولكن صلاته صحيحة وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ، خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين ( 3 ) ، بل في ركن ؛ نعم ، لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة ، بطلت جماعته .
مسألة 9 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه ، وجب عليه العود والمتابعة ولا يضرّ زيادة الركن حينئذٍ ، لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن لم يعد أثم ( 4 ) وصحّت صلاته ، لكنّ الأحوط ( 5 ) إعادتها بعد الإتمام ، بل لا يُترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ، ولو ترك المتابعة حينئذٍ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة وإن كان الرفع قبل الذكر ؛ هذا ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة ( 6 ) ، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة ، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً أو في كلّ من السجدتين ، وأمّا في السجدة الواحدة فلا .
مسألة 10 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ، ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع ، فالظاهر بطلان الصلاة ، لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم ؛ وأمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله ، فلا بطلان ، لعدم كونه زيادة ركن ولا عمديّة ، لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى رعاية الطمأنينة الواجبة ، وكذا تجب المبادرة العرفيّة
( 2 ) . الخوئي : بل الظاهر أنّها شرط الجماعة ، فيجري فيها حكم سائر الشروط
مكارم الشيرازي : بل هو من شرائط الجماعة وداخل في مفهومها عند العُرف وأهل الشرع
( 3 ) . الامام الخميني : لا يُترك في تخلّف ركنين مثل الركوع والسجدتين إذا كان التخلّف متوالياً متّصلًا
( 4 ) . الخوئي : الأظهر فيه عدم الإثم ، وإنّما تختلّ به جماعته
مكارم الشيرازي : بل قد عرفت أنّ المتابعة شرط في الجماعة
( 5 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 6 ) . مكارم الشيرازي : ولكن يشكل صحّة جماعته