عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين ، بل لو علم عدم إدراكها أصلًا إذا عدل إلى النافلة وأتمّها ، فالأولى والأحوط عدم ( 1 ) العدول ( 2 ) وإتمام الفريضة ثمّ إعادتها جماعةً إن أراد وأمكن .
مسألة 28 : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة ، بين كون الفريضة الّتي اشتغل بها ثنائيّة أو غيرها ؛ ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائيّة ( 3 ) .
مسألة 29 : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلًا فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهّداً أو نحو ذلك ، وجب عليه العود للتدارك ، وحينئذٍ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفاً ، فيبقى على نيّة الاقتداء ( 4 ) ، وإلّا فينوي الانفراد ( 5 ) .
مسألة 30 : يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة ( 6 ) قبل تحريم الإمام ، ثمّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركاً لها .
مسألة 31 : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنّيّة المتعلّقة بالصلاة ، إذا لم يستعملا محلّ الخلاف واتّحدا في العمل ؛ مثلًا إذا كان رأى أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة ورأى الآخر عدم وجوبها ، يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها ؛ وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرّات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين ، يجوز له الاقتداء بالآخر الّذي لا يرى وجوبها ، لكن يأتي بها بعنوان الندب ، بل وكذا يجوز ( 7 ) مع المخالفة ( 8 ) في
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لا يُترك ، وكذا ما لم يطمئنّ بدرك الجماعة مع إتمام النافلة
( 2 ) . الخوئي : بل هو الأظهر
مكارم الشيرازي : بل الأقوى عدم العدول ، لقصور الأدلّة عنه
( 3 ) . مكارم الشيرازي : وهو الموافق لظاهر النصوص
( 4 ) . الخوئي : مرّ أنّ الأحوط قصد الانفراد فيما إذا كان التخلّف موجباً لفوات المتابعة
( 5 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط الإعادة بعد الإتمام بالجماعة
( 6 ) . مكارم الشيرازي : يأتي بها رجاءً ، كما عرفت
( 7 ) . الگلپايگاني : الظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته باطلة عند المأموم ، من غير فرق بين العلم بالبطلان أو الطريق المعتبر ؛ كان منشأ البطلان متعلّقاً بالقراءة أو بغيرها
( 8 ) . الامام الخميني : مخالفة لا تكون موجبة لبطلان عمله لدى المأموم ، علماً أو اجتهاداً أو تقليداً
مكارم الشيرازي : لا دليل على الجواز يعتدّ به ، ولا فرق بين القراءة وغيرها وإن كان الأوّل أظهر ، ولا بين العلم والظنّ ؛ ودليله على الفرق غير مرضيّ ؛ نعم ، إذا لم يعلم اختلافهما ، يجوز الاقتداء به وإن احتمله ، لجريان السيرة عليه