الأقوى جواز الاشتغال ( 1 ) بالذكر ونحوه ، وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة ، بل الاستحباب قويّ ، لكنّ الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة ، لا بنيّة الجزئيّة وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئيّة أيضاً ؛ وأمّا في الأخيرتين من الإخفاتيّة أو الجهريّة ، فهو كالمنفرد ( 2 ) في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما ؛ سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات ، سمع قراءته ( 3 ) أو لم يسمع .
مسألة 2 : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصمّ ( 4 ) أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك .
مسألة 3 : إذا سمع بعض قراءة الإمام ، فالأحوط الترك مطلقاً .
مسألة 4 : إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ، ثمّ تبيّن أنّه صوته ، لا تبطل صلاته ، وكذا إذا قرأ سهواً في الجهريّة .
مسألة 5 : إذا شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره ، فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز ( 5 ) .
مسألة 6 : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب ( 6 ) المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل ( 7 ) سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط الاقتصار على ما لا ينافي الإنصات
( 2 ) . الامام الخميني : الأحوط ترك القراءة في الأخيرتين مع سماع قراءة الإمام
الخوئي : الأحوط تعيّن التسبيح له في الصلاة الجهريّة ، كما مرّ
مكارم الشيرازي : إلّا في الصلاة الجهريّة ، فإنّ الأحوط في الأخيرتين منها التسبيح
( 3 ) . الگلپايگاني : الأحوط والأولى مع سماع القراءة اختيار التسبيح
( 4 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال
( 5 ) . الگلپايگاني : بنيّة القربة المطلقة
مكارم الشيرازي : لا قوّة فيه
( 6 ) . الگلپايگاني : بل تجب المتابعة ولا يجوز التأخّر الفاحش ، كما يأتي ؛ فلا يطيل السجود عمداً بعد قيام الإمام بل بعد رفع رأسه من السجود ، إلّا يسيراً بحيث لا يصدق معه التأخّر الفاحش
( 7 ) . الامام الخميني : إذا لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش
الخوئي : بمقدار لا يضرّ بالمتابعة العرفيّة