بحسب تقليد الصفّ المتأخّر .
مسألة 22 : لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم ( 1 ) بطلان صلاته ( 2 ) .
مسألة 23 : إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه ، وإن شكّ في تحقّقه من الأوّل وجب إحراز عدمه ( 3 ) ، إلّا أن يكون مسبوقاً بالقرب ، كما إذا كان قريباً من الإمام الّذي يريد أن يأتمّ به ، فشكّ في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا .
مسألة 24 : إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً ، صار منفرداً ولا يجوز له تجديد الاقتداء ؛ نعم ، لو عاد بلا فصل ، لا يبعد ( 4 ) بقاء قدوته ( 5 ) .
مسألة 25 : يجوز ( 6 ) على الأقوى الجماعة بالاستدارة ( 7 ) حول الكعبة ، والأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة وأحوط منه عدم أقربيّته مع ذلك إلى الكعبة ، وأحوط من ذلك ( 8 ) تقدّم الإمام بحسب الدائرة وأقربيّته مع ذلك إلى الكعبة .
[ فصل في أحكام الجماعة ]
فصل في أحكام الجماعة
مسألة 1 : الأحوط ( 9 ) ترك ( 10 ) المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتيّة إذا كان فيهما مع الإمام وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ( 11 ) ؛ ويستحبّ مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمّد وآله ؛ وأمّا في الأوليين من الجهريّة ، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة ، وجب عليه ( 12 ) ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الإنصات وإن كان
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : مشكل ، بل الظاهر لزوم العلم بالصحّة ما لم يبلغ
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال ؛ نعم ، مجرّد وجود صبيّ أو اثنان أو ثلاثة لا يكون مصداقاً للبُعد عرفاً
( 3 ) . الخوئي : على الأحوط
( 4 ) . الگلپايگاني : بعيد ، كما مرّ نظيره
( 5 ) . الخوئي : بل هو بعيد
( 6 ) . الامام الخميني : لا يخلو من إشكال
( 7 ) . الخوئي : في القوّة إشكال ، بل منع
( 8 ) . الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 9 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك ، ولكن يستحبّ الذكر
( 10 ) . الامام الخميني : بل الأقوى وجوبه
( 11 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع ؛ ومحلّ الكلام هو الإتيان بها بقصد الجزئيّة
( 12 ) . الگلپايگاني : على الأحوط مكارم الشيرازي : في الهمهمة إشكال وإن كان الأحوط ترك القراءة فيها أيضاً