لم يدخلوا في الصلاة ، إذا كانوا متهيّئين ( 1 ) لها .
مسألة 7 : لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفّ ، ولا أطوليّة الصفّ الثاني مثلًا من الأوّل .
مسألة 8 : لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه ، لا يصحّ اقتداء من على اليمين أو اليسار ممّن يحول الحائط بينه وبين الإمام ، ويصحّ اقتداء من يكون مقابلًا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه ، بل وكذا من على جانبيه ( 2 ) ممّن لا يرى الإمام ، لكن مع اتّصال الصفّ على الأقوى وإن كان الأحوط العدم ؛ وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلًا للباب ووقف الصفّ من جانبيه ، فإنّ الأقوى صحّة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين .
مسألة 9 : لا يصحّ اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدّمه ، إلّا إذا كان متّصلًا ( 3 ) بمن لم تحل الأسطوانة بينهم ، كما أنّه يصحّ إذا لم يتّصل بمن لا حائل له ، لكن لم يكن بينه وبين من تقدّمه حائل مانع .
مسألة 10 : لو تجدّد الحائل في الأثناء ، فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفرداً .
مسألة 11 : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمًى أو نحوه ، لم تصحّ جماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً وإلّا بطلت ( 4 ) .
مسألة 12 : لا بأس بالحائل الغير المستقرّ كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : تهيّؤاً قريباً من الدخول في الجماعة
( 2 ) . الامام الخميني : الأحوط بطلان صلاة من على جانبيه ممّن كان بينهم وبين الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل في الفرعين ، بل البطلان لا يخلو من قوّة ؛ نعم ، تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع مع عدم الحيلولة بينها وبين من بحيال الباب
مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، بخلاف الصفّ الّذي خلفهم ؛ وكذا لا مانع من صلاة من وقف مقابلًا لباب المسجد ومن على جانبيه
( 3 ) . الامام الخميني : كفاية مجرّد الاتّصال من الجانبين محلّ إشكال
( 4 ) . الامام الخميني : بل صحّت إذا لم يزد ركناً
الخوئي : هذا إذا أخلّ بما تبطل الصلاة بالإخلال به عمداً وسهواً
مكارم الشيرازي : هذا إذا أتى بما تبطل الصلاة عمداً وسهواً