تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام ، كمن في صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفّه من يتّصل بالإمام ؛ فلو كان حائل ولو في بعض أحوال ( 1 ) الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود ، بطلت الجماعة ؛ من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره ولو شخص إنسان ( 2 ) لم يكن مأموماً ؛ نعم ، إنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلًا ؛ أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين ( 3 ) مع كون الإمام رجلًا ، بشرط أن تتمكّن من المتابعة ، بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها ، مع أنّ الأحوط فيها أيضاً عدم الحائل ؛ هذا ، وأمّا إذا كان الإمام امرأة أيضاً ، فالحكم كما في الرجل . الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به ( 4 ) دفعيّاً كالأبنية ونحوها ، لا انحداريّاً على الأصحّ ؛ من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير والرجل والمرأة . ولا بأس بغير المعتدّ به ممّا هو دون الشبر ( 5 ) ، ولا بالعلوّ الانحداريّ حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّاً على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض ؛ وأمّا إذا كان مثل الجبل ،
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : يعني إذا وجد ما يمنع المشاهدة في جميع حالات الصلاة في حال ، تبطل الجماعة وإن ارتفع في حال آخر من الصلاة ( 2 ) . مكارم الشيرازي : شمول الحائل لشخص إنسان بعيد ، إلّا أن يكون هناك صفّ من الناس غير مصلّين وشبهه ( 3 ) . الگلپايگاني : من الرجال ؛ وأمّا الحائل بين المرأتين فمشكل ، والأحوط أنّه كالحائل بين الرجلين وإن كان الإمام رجلًا الامام الخميني : إذا كانوا رجالًا ؛ وأمّا الحائل بين صفوف النساء بعضها مع بعض ، فمحلّ إشكال مكارم الشيرازي : إذا كانوا رجالًا ؛ وأمّا الحائل بين النساء بعضهنّ ببعض ، فالأقوى أنّه منافٍ للجماعة ( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل ما يسمّى أعلى منه عرفاً ( 5 ) . الامام الخميني : الأحوط الاقتصار على مقدار يسير لا يرى العرف أنّه أرفع منهم الگلپايگاني : إذا كان يسيراً لا يعتدّ به