تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
المساواة . ولا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه ، بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه وإن كان الأحوط ( 1 ) مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال حتّى في الركوع والسجود والجلوس ، والمدار على الصدق العرفيّ . مسألة 1 : لا بأس بالحائل القصير ( 2 ) الّذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر ، بل أزيد أيضاً ؛ نعم ، إذا كان مانعاً حال الجلوس ، فيه إشكال لا يُترك معه الاحتياط . مسألة 2 : إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقبٍ في وسطه مثلًا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهويّ إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز ، بل وكذا لو كان في الجميع ، لصدق الحائل معه أيضاً . مسألة 3 : إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه ، فالأقوى ( 3 ) عدم جوازه ( 4 ) ، للصدق . مسألة 4 : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ، ولا تعدّ من الحائل ، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بُعد ممنوع في الجماعة . مسألة 5 : الشبّاك لا يعدّ من الحائل وإن كان الأحوط الاجتناب معه ، خصوصاً مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة ( 5 ) ، لصدق الحائل معه ( 6 ) . مسألة 6 : لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض وإن كان أهل الصفّ المتقدّم الحائل
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لا يُترك مكارم الشيرازي : لا يُترك هذا الاحتياط ( 2 ) . الخوئي : مرّ آنفاً أنّ اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبنيّ على الاحتياط ، وأنّ المعتبر هو عدم الفصل بما لا يتخطّى من سترة أو جدار ( 3 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط الامام الخميني : فيه إشكال ، بل الجواز لا يخلو من قُرب الخوئي : فيه إشكال ، بل منع ( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط ( 5 ) . الگلپايگاني : القوّة غير معلومة ، لأنّ المذكور في الأخبار الساتر وشموله للمقام محلّ تأمّل ؛ نعم ، المنع أحوط ( 6 ) . مكارم الشيرازي : المعيار ، كما يستفاد من الروايات ، صدق السترة لا الحائل ؛ نعم ، لا يبعد صدقه مع ضيق الثقب
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 662 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي