تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
الأولى بالتكبير الأوّل ، ثمّ الاستيناف بالإعادة . مسألة 30 : إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ ، نوى وكبّر في موضعه وركع ثمّ مشى في ركوعه أو بعده ( 1 ) أو في سجوده أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية إلى الصفّ ؛ سواء كان لطلب المكان الأفضل ( 2 ) أو للفرار عن كراهة الوقوف في صفّ وحده أو لغير ذلك ، وسواء كان المشي إلى الامام أو الخلف ( 3 ) أو أحد الجانبين ، بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلك ؛ نعم ، لا يضرّ البعد الّذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدق معه القدوة وإن كان الأحوط اعتبار عدمه ( 4 ) أيضاً ؛ والأقوى عدم وجوب جرّ الرجلين حال المشي ، بل له المشي متخطّياً على وجهٍ لا تنمحي صورة الصلاة ، والأحوط ( 5 ) ترك الاشتغال ( 6 ) بالقراءة والذكر الواجب أو غيره ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حاله ، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره .

[ فصل في شرائط الجماعة ]

[ فصل في شرائط الجماعة ] يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مرّ في المسائل المتقدّمة أمور : أحدها : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل ( 7 ) يمنع عن مشاهدته ، وكذا بين بعض
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : مورد نصوص الباب الالتحاق بهم في الركوع أو بعد السجدتين بأن يقوم ويذهب إليهم ، سواء كانوا قائمين أو جالسين ؛ وإلغاء الخصوصيّة منها مشكل ( 2 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر عدم الجواز ، إلّا لأمرين ؛ رفع البعد المانع ، أو الفرار عن الوقوف في الصفّ الواحد ( 3 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يتقدّم على الإمام ( 4 ) . الخوئي : هذا الاحتياط ضعيف جدّاً ( 5 ) . الگلپايگاني : لا يُترك ( 6 ) . مكارم الشيرازي : استحباباً ( 7 ) . الخوئي : اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم المانع عن مشاهدته وكذا اعتبار عدمه بين بعض المأمومين والبعض الآخر الواسطة في الاتّصال مبنيّ على الاحتياط ، وإنّما المعتبر في الجماعة أن لا يكون بين المأموم والإمام وكذلك بين بعض المأمومين والبعض الآخر منهم الواسطة في الاتّصال فصلٌ بما لا يتخطّى من سترة أو جدار ونحوهما ، وكذا الحال بين كلّ صفّ وسابقه