تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
وبالجملة : إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه ، وأمّا في الركعات الاخر فلا يضرّ ( 1 ) عدم إدراك الركوع ( 2 ) مع الإمام ( 3 ) بأن ركع بعد رفع رأسه ، بل بعد دخوله في السجود أيضاً ؛ هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام ، وأمّا إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها واتّفق أنّه تأخّر عن الإمام ( 4 ) في الركوع ، فالظاهر صحّة صلاته وجماعته ؛ فما هو المشهور من أنّه لا بدّ من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة ، وإلّا لم تحسب له ركعة ، مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة ، لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها وإن صرّح بعضهم بالتعميم ، ولكنّ الأحوط الإتمام حينئذٍ والإعادة . مسألة 25 : لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك ، بطلت ( 5 ) صلاته ( 6 ) ، بل وكذا لو شكّ في إدراكه وعدمه ، والأحوط في صورة الشكّ الإتمام والإعادة ( 7 ) ، أو العدول إلى النافلة والإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الأخرى .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إذا أدرك بعض الركعة قبل الركوع ، وإلّا ففيه إشكال الگلپايگاني : إذا أدرك القيام وتأخّر لمانع ؛ وأمّا إذا لم يدرك أو تأخّر عمداً فالأحوط إتمام الصلاة جماعةً أو فرادى ثمّ الإعادة ( 2 ) . مكارم الشيرازي : والظاهر أنّه لا فرق بين الركعة الأولى وغيرها في ذلك ( 3 ) . الخوئي : هذا إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ؛ وأمّا إذا منعه الزحام ونحوه من اللحوق إلى أن رفع الإمام رأسه من الركوع ففيه إشكال ، والأحوط أن يقصد الانفراد حينئذٍ ( 4 ) . الگلپايگاني : بلا تعمّد ، وإلّا فقد مرّ الاحتياط فيه في الركعات الاخر فضلًا عن الأولى مكارم الشيرازي : لضرورة ( 5 ) . الامام الخميني : الظاهر صحّتها فرادى في الفرضين ، لكنّ الاحتياط فيهما حسن ( 6 ) . الخوئي : والأحوط الأولى العدول بها إلى النافلة ثمّ إتمامها والرجوع إلى الائتمام الگلپايگاني : جماعةً ؛ وأمّا صلاته فرادى فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، وكذا في صورة الشكّ قبل ذكر الركوع ؛ وأمّا بعده كبعد الركوع فالجماعة محكومة بالصحّة ، لتجاوز المحلّ مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بالإتمام فرادى ثمّ الإعادة ؛ وكذا في صورة الشكّ ؛ ويشكل العدول إلى النافلة ( 7 ) . الخوئي : إن كان الاحتياط لأجل احتمال صحّة الصلاة مع عدم إدراك الإمام راكعاً ، فلا يختصّ ذلك بصورة الشكّ ، بل يعمّ صورة القطع بعدم الإدراك أيضاً ، وإن كان لأجل احتمال صحّة الجماعة لاحتمال إدراك الإمام راكعاً فلا احتياط في العدول إلى النافلة ، كما هو ظاهر