تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
مسألة 26 : الأحوط ( 1 ) عدم الدخول إلّا مع الاطمينان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ، وحينئذٍ فإن أدرك صحّت ، وإلّا بطلت ( 2 ) . مسألة 27 : لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع ، لزمه الانفراد ( 3 ) أو انتظار الإمام ( 4 ) قائماً إلى الركعة الأخرى ، فيجعلها الأولى له ، إلّا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء ؛ ولو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام ، لا يبعد جواز دخوله وانتظاره ( 5 ) إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة وإن كان الأحوط عدمه . مسألة 28 : إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير ، يجوز له الدخول معه ، بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهّد ، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي من غير استيناف للنيّة والتكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة ( 6 ) وإن لم يحصل له ركعة . مسألة 29 : إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة ، نوى وكبّر ( 7 ) وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ولا يكتفي بتلك النيّة والتكبير ، ولكنّ الأحوط ( 8 ) إتمام
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : لا يُترك ( 2 ) . مكارم الشيرازي : بطلت الجماعة ، ويعمل على وفق المسألة السابقة ، إلّا أن يكون قائماً ، فيقرأ ويتمّ صلاته وتصحّ ( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط باختيار هذا الشقّ ؛ وكذا آخر المسألة ( 4 ) . الخوئي : الأحوط الاقتصار على قصد الانفراد أو متابعة الإمام في السجود وإعادة التكبير بعد القيام بقصد القربة المطلقة الگلپايگاني : هذا هو المتعيّن على الأحوط ( 5 ) . الخوئي : بل هو بعيد ؛ نعم ، يجوز له الائتمام ومتابعة الإمام على النحو المتقدّم ( 6 ) . مكارم الشيرازي : في الجملة ( 7 ) . مكارم الشيرازي : ينوي به رجاءً ولا ينوي تكبيرة الإحرام للصلاة ( 8 ) . الامام الخميني : الأولى عدم الدخول في هذه الجماعة ، فإن نوى لا يُترك هذا الاحتياط وإن كان الاكتفاء بالنيّة والتكبير وإلقاء ما زاد تبعاً للإمام وعدم إبطاله للصلاة لا تخلو من وجه الگلپايگاني : لا يُترك ؛ نعم ، لو كبّر بنيّة متابعة الإمام فيما بقي من أفعال صلاته رجاءً لدرك فضيلة الجماعة بلا قصد افتتاح الصلاة ، يستأنف الصلاة بعد تسليم الإمام بلا إتمام
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 658 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي