على الأقوى وإن كان ذلك من نيّته ( 1 ) في أوّل الصلاة ، لكنّ الأحوط ( 2 ) عدم العدول إلّا لضرورة ولو دنيويّة ، خصوصاً في الصورة الثانية .
مسألة 17 : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع ، لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها وإن كان الأحوط استينافها ( 3 ) ، خصوصاً إذا كان في الأثناء .
مسألة 18 : إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام والركوع معه ، ثمّ العدول إلى الانفراد اختياراً وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذٍ ، خصوصاً إذا كان ذلك من نيّته ( 4 ) أوّلًا .
مسألة 19 : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة ، جاز ، ولكنّه خلاف الاحتياط ( 5 ) .
مسألة 20 : لو نوى الانفراد في الأثناء ، لا يجوز له ( 6 ) العود إلى الائتمام ؛ نعم ، لو تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ ( 7 ) ، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل وإن كان الأحوط ( 8 ) عدم العود ( 9 ) مطلقاً .
مسألة 21 : لو شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا ، بنى على عدمه .
شرح
( 1 ) . الخوئي : صحّة الجماعة معها لا تخلو من إشكال
( 2 ) . الامام الخميني : لا يُترك وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة ، خصوصاً في الصورة الأولى
الگلپايگاني : لا يترك ؛ نعم ، مع العذر ، خصوصاً في التشهّد الأخير وفي السلام مطلقاً ، لا بأس به
مكارم الشيرازي : لا يُترك ؛ ومنه يظهر حكم المسائل الآتية ، فإنّها أشدّ إشكالًا منها . والمعروف من سيرة المسلمين إتمام الصلاة مع الإمام ، إلّا أن يبدو لهم عذر ، ولا دليل على جواز الانفراد بدون عذر
( 3 ) . الخوئي : لا يُترك ذلك ، بل وجوبه في الفرض الثاني قويّ
( 4 ) . الخوئي : مرّ الإشكال في هذا الفرض آنفاً
( 5 ) . الخوئي : هذا بناءً على عدم لزوم القراءة فيما إذا انفرد بعد قراءة الإمام ، وإلّا فلا موجب للاحتياط
( 6 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 7 ) . الخوئي : فيه إشكال ، وكذا فيما لو نوى الانفراد ثمّ عدل بلا فصل
مكارم الشيرازي : صحّته محلّ إشكال ؛ وكذا ما بعده
( 8 ) . الامام الخميني : لا يُترك
( 9 ) . الگلپايگاني : لا يُترك