تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
مسألة 13 : إذا صلّى اثنان ، وبعد الفراغ عُلم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر ، صحّت صلاتهما ؛ أمّا لو علم أنّ نيّة كلّ منهما الائتمام بالآخر ، استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت ( 1 ) مخالفة ( 2 ) لصلاة المنفرد ( 3 ) ، ولو شكّا فيما أضمراه فالأحوط الاستيناف ( 4 ) وإن كان الأقوى الصحّة ( 5 ) إذا كان الشكّ بعد الفراغ أو قبله مع نيّة الانفراد ( 6 ) بعد الشكّ . مسألة 14 : الأقوى ( 7 ) والأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً وإن كان الآخر أفضل وأرجح ؛ نعم ، لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث ، بل ولو لتذكّر حدث سابق ( 8 ) ، جاز للمأمومين تقديم إمام آخر ( 9 ) وإتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً ، كما لو صار فرضه الجلوس ، حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به ، لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد ( 10 ) . مسألة 15 : لا يجوز ( 11 ) للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء . مسألة 16 : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل مطلقاً على الأحوط ( 2 ) . الگلپايگاني : بزيادة الركن أو الرجوع في الشكّ إلى الآخر ، لا بمجرّد ترك القراءة بتخيّل الاقتداء ( 3 ) . مكارم الشيرازي : أي ما يوجب بطلانه عمداً وسهواً ( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا موجب للاحتياط إذا لم يخالف صلاة المنفرد ( 5 ) . مكارم الشيرازي : إذا احتمل إحراز شرائط صحّة الجماعة على الأحوط ( 6 ) . الامام الخميني : وعدم زيادة ركن ( 7 ) . الامام الخميني : لا تخلو القوّة من تأمّل ( 8 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، لعدم عموم في الأدلّة ( 9 ) . الخوئي : بشرط أن يكون هو من المأمومين الگلپايگاني : من المأمومين مكارم الشيرازي : يعني منهم ، لا من غيرهم ( 10 ) . مكارم الشيرازي : يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه ( 11 ) . الامام الخميني : على الأحوط