مسألة 7 : الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين ( 1 ) بمصلّي الاستسقاء ، وكذا العكس وإن اتّفقا في النظم .
مسألة 8 : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان ، أحدهما الإمام ( 2 ) ؛ سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة ، بل وصبيّاً مميّزاً على الأقوى ؛ وأمّا في الجمعة والعيدين ، فلا تنعقد إلّا بخمسة ، أحدهم الإمام .
مسألة 9 : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين ( 3 ) نيّة الإمام ( 4 ) الجماعة والإمامة ، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة ؛ سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا ؛ نعم ، حصول الثواب في حقّه موقوف على نيّة الإمامة ؛ وأمّا المأموم فلا بدّ له من نيّة الائتمام ، فلو لم ينوه لم تتحقّق الجماعة في حقّه وإن تابعه في الأقوال والأفعال ، وحينئذٍ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحّت صلاته وإلّا فلا . وكذا يجب وحدة الإمام ، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصحّ جماعةً ، وتصحّ فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع ( 5 ) . ويجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف ( 6 ) أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة ، فيكفي التعيين الإجماليّ كنيّة الاقتداء بهذا الحاضر ، أو بمن يجهر في صلاته مثلًا من الأئمّة الموجودين أو نحو ذلك ، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعةً وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ .
مسألة 10 : لا يجوز الاقتداء بالمأموم ، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموماً لغيره .
شرح
( 1 ) . الخوئي : بل الأقوى
( 2 ) . مكارم الشيرازي : يأتي الكلام فيه في محلّه إن شاء اللّه
( 3 ) . الامام الخميني : وبعض فروض المعادة بناءً على مشروعيّتها
الخوئي : وفي غير المعادة جماعةً
مكارم الشيرازي : فيها أيضاً كلام ، يأتي في محلّه إن شاء اللّه
( 4 ) . الگلپايگاني : بل لا يعتبر نيّته مطلقاً ؛ نعم ، فيما يشترط فيه الجماعة يعتبر للإمام الوثوق بتحقّقها حين الشروع في الصلاة
( 5 ) . الامام الخميني : بل ولو قصده على الأقوى
( 6 ) . الگلپايگاني : في كفاية الاسم أو الوصف تأمّل إذا لم يمكن الإشارة إليه ذهناً ولا حسّاً ، وكذا الاقتداء بمن يجهر إذا كان مردّداً