تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
بالنذر ( 1 ) والعهد واليمين ، ولكن لو خالف صحّت الصلاة ( 2 ) وإن كان متعمّداً ( 3 ) ، ووجبت حينئذٍ عليه الكفّارة . والظاهر وجوبها ( 4 ) أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً ( 5 ) عليها ( 6 ) ، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة ، بأن كان هناك إمام في حال الركوع ، بل وكذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت ، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين ( 7 ) . مسألة 2 : لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه ، حتّى صلاة الغدير على الأقوى ( 8 ) ، إلّا في صلاة الاستسقاء ؛ نعم ، لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض ، كصلاة العيدين ( 9 ) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب والصلاة المعادة جماعةً والفريضة المتبرّع بها ( 10 ) عن الغير ( 11 ) والمأتيّ بها من جهة الاحتياط الاستحبابيّ ( 12 ) . مسألة 3 : يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الأخرى ، أيّاً منها كانت
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : قد مرّ أنّ عنوان المنذور لا يجب بالنذر ، وكذا في أخويه ( 2 ) . الگلپايگاني : إن كانت المنذورة صلاة الجماعة ؛ وأمّا إن كان المنذور إتيانها جماعةً فالظاهر بطلان الفرادى ، لأنّها تفويت لموضوع النذر ( 3 ) . مكارم الشيرازي : مشكل جدّاً في هذه الصورة ( 4 ) . الامام الخميني : الظاهر عدم وجوبها شرعاً ، بل هو إلزام عقليّ ؛ وكذا في ضيق الوقت عن إدراك ركعة ( 5 ) . مكارم الشيرازي : الوسواس الّذي يضرّ بالصلاة أو يكون حراماً ( 6 ) . الخوئي : وكان الوسواس موجباً لبطلان الصلاة ( 7 ) . الامام الخميني : وجوب طاعة الوالدين في مثله محلّ تأمّل وإن كان أحوط ، لكن وجوب عنوان الجماعة مع فرض وجوب طاعتهما محلّ منع ، كما مرّ في مثل النذر ، بل الواجب هو طاعتهما ويتّحد في الخارج مصداق الطاعة والجماعة الخوئي : وجوب إطاعتهما فيما لا يرجع إلى حسن المعاشرة محلّ إشكال الگلپايگاني : إذا استلزم مخالفتهما العقوق ، وإلّا فهو الأحوط مكارم الشيرازي : فيه إشكال ( 8 ) . الگلپايگاني : الأقوائيّة ممنوعة ؛ نعم ، هو أحوط ؛ ولكن لا بأس بإتيانها جماعةً رجاءً ، لما نسب إلى المشهور ( 9 ) . الامام الخميني : الأحوط إتيان صلاتهما في زمن الغيبة فرادى ( 10 ) . الامام الخميني : في هذا المثال بل المثال الآتي مناقشة ( 11 ) . مكارم الشيرازي : هذا وما بعده خارجان عن محلّ البحث ، لأنّ استحباب التبرّع على القول به غير استحباب الصلاة ، وكذلك استحباب الاحتياط ( 12 ) . الخوئي : على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 650 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي