تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
يتضاعف بقدره ، وكذا إذا كانت في مسجد الكوفة الّذي بألف أو كانت عند عليّ عليه السلام الّذي فيه بمأتي ألف ، وإذا كانت خلف العالم أو السيّد فأفضل ، وإن كانت خلف العالم السيّد فأفضل ، وكلّما كان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل ، وإذا كان المأمومون ذَوُو فضل فتكون أفضل ، وكلّما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد . ولا يجوز تركها رغبةً عنها أو استخفافاً بها ، ففي الخبر : « لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد ، إلّا من علّة ، ولا غيبة لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ؛ ومن رغب عن جماعة المسلمين ، وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا دفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، فإن حضر جماعة المسلمين ، وإلّا أحرق عليه بيته » وفي آخر : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام بلغه أنّ قوماً لا يحضرون الصلاة في المسجد ، فخطب فقال عليه السلام : إنّ قوماً لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا ، فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا ، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعةً ، وإنّي لأوشك بنارٍ تشعل في دورهم فأُحرقها عليهم ، أو ينتهون ؛ قال : فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم ، حتّى حضروا لجماعة المسلمين » ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ؛ فمقتضى الإيمان عدم الترك من غير عذر ، سيّما مع الاستمرار عليه ، فإنّه كما ورد : لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها ، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها ، حيث لا يمكنهم إنكارها ، لأنّ فضلها من ضروريّات الدين . مسألة 1 : تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحّتها ، وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وكذا إذا ضاق الوقت ( 1 ) عن تعلّم القراءة ( 2 ) لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلّم ( 3 ) ؛ وأمّا إذا كان عاجزاً عنه أصلًا ، فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط . وقد تجب
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : على الأحوط الخوئي : وجوب الجماعة فيه تكليفيّ محض على الأظهر ( 2 ) . الامام الخميني : على الأحوط ( 3 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ، لولا الأقوى